____________________
(1) وهل يميل من موضعه مع العزم أو يكفي مجرد العزم يأتي على الخلاف بين الإمام المهدى والسيد ح والفقيه ح اه وعن القاضي عامر يكفي نقل القدم (2) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد قال عليه السلام لان لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة وذلك لان فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم (*) فإن قيد ذلك بشرط نحو ان حصل لي في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها أو ان ملكها امام عادل أو نحو ذلك كان وطنا من عند حصول الشرط اه غيث ولابد من حصول الشرط في دون السنة من وقت النية اه ولفظ كب وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط فإن كان الشرط مجهولا لم يصر وط؟ حتى يحصل الشرط وإن كان الشرط وقتا معلوما فإن كان قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال وإن كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته ذكر ذلك ض بالله (*) وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن الا أن يضرب عنه وظاهر از خلافه قرز (3) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه س بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح وروى ص عامر عن الفقيه س انه إذا نوى مدة حياته صح (4) ولو بالموت ولا يصح (5) روضة المدحجي (6) وكذا الزوجة اه وعن المفتى يصح استيطانها لأنها مالكه لأمرها (*) وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عنقه هل تكفى نية الاستيطان الأولى اه لي لفظا في بعض الحواشي لا يصح استيطانه لأنه غير مالك لامرة ولأنه لا يتبعض (*) ولو مأذونين ومثله في ح لي (7) وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا قرز (8) إذا نوى انه مستوطن هذا البلد في كل سنة يوما صارت وطنا ذكره في تعليق الزيادات للفقيه ف قرز ورجح مولانا عليه السلام انه لا يكون وطنا وإنما يكون دار إقامة ولعله يفهم من اطلاق عبارة الأزهار وعبارة الأثمار نوى استيطانه من غير حد اه تكميل (9) الأولى أن يقول استوطنت بلد فلان بعد شهرين لان العبارة توهم انه عازم ولما يفعل اه شامي (10) من الحال ولا عبرة بمضنى ما قيد به اه ن (11) المراد سنة فما دون اه بحر ون وكب (*) كما قال عليه السلام يعلم المستأمن الحربي انه ان زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا اه مما يصلح أن