____________________
(1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اه ح فتح (*) على أصل م بالله وأما على أصل الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الأزهار (2) وظاهر الأزهار لا فرق قرز (3) بالعزل لا بالدخول اه غيث وفتح وقرز (*) وكذا تفسد على الإمام لأجل الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الإمام (4) ويرد سؤال على كلام أبى ع وهو ان يقال إن صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الامن لأنهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من أنتقل عن الإمام الإعادة ولو أنتقل قبل انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب وأصول المذهب تقتضيه اه غيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل بالابتداء ما لم يقصر في البحث قيل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة والتي قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اه زهور والله أعلم قال سيدنا عامر صحت للضرورة وإن كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست واجبة اه مى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل (6) وش لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهي غير مستفادة من أنني صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اه ح فتح معنى وعن أبي ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اه زهور (7) فرع و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اه كب لفظا