شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
ولا يبنى إذا فعل ذلك لغير امارة صحيحة (1) وقصر في البحث ومثل ذلك لو أنصرف العدو فظنت الطائفة الأولى انه لم ينصرف فعزلوا صلاتهم بناء على الخوف فإنها تفسد عليهم الصلاة فيعيدون إذا كان ذلك بتقصير في البحث لا لو لم يقصروا (2) (و) تفسد أيضا صلاة الخوف (على الأولين) وهم الطائفة الأولى إذا ترأوا وحشا أو سوادا فظنوه عدوا فافتتحوا صلاة الخوف وهو خيال كاذب فإنها تفسد عليهم (3) (بفعلها له) أي بفعل صلاة الخوف للخيال الكاذب ذكر ذلك ع (4) قال ط والمسألة مبنية على أن الأولين كان يمكنهم أن يتعرفوا ان الذي تخايل لهم ليس بعدو وقصروا في ذلك ولم يبحثوا عنه وأما إذا لم يكن منهم تقصير وبحثوا عنه وكان هناك أمارات الخوف لم تلزمهم الإعادة (5) (فصل) يذكر فيه عليه السلام القسم الثاني من قسمي صلاة الخوف وهي التي حكمها حكم الصلاة العليل وهي ثابتة عندنا (6) وحكى في الشرح عن ح ان هذه لا تصلى بحال وقد أوضح عليه السلام صفة هذه الصلاة بقوله (فإن اتصلت المدافعة (7) للعدو أو ما في حكمه من نار أو سبع أو سيل أو نحوهما وخاف المدافع فوت الصلاة بخروج
____________________
(1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اه‍ ح فتح (*) على أصل م بالله وأما على أصل الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الأزهار (2) وظاهر الأزهار لا فرق قرز (3) بالعزل لا بالدخول اه‍ غيث وفتح وقرز (*) وكذا تفسد على الإمام لأجل الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الإمام (4) ويرد سؤال على كلام أبى ع وهو ان يقال إن صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الامن لأنهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من أنتقل عن الإمام الإعادة ولو أنتقل قبل انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب وأصول المذهب تقتضيه اه‍ غيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل بالابتداء ما لم يقصر في البحث قيل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة والتي قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اه‍ زهور والله أعلم قال سيدنا عامر صحت للضرورة وإن كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست واجبة اه‍ مى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل (6) وش لقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهي غير مستفادة من أنني صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اه‍ ح فتح معنى وعن أبي ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اه‍ زهور (7) فرع و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اه‍ كب لفظا
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست