____________________
يكون علة بهذا القيد ما فهم من تبريه صلى الله عليه وآله؟ أقام في دار الحرب سنة لما فيه من الدلالة على أن الاضراب من المكان فوق ذلك يخرج المضرب عن أن يكون من أهل ذلك المكان والناوي استيطان المكان بعد سنة مضرب عنه سنة فيلزم ان لا يعد من أهله فلا يثبت وطنا له بخلاف من نوى استيطانه قبل السنة فهو كالمقيم في دار الحرب دونها لان كل واحد منهما يعد من أهل المكان وليس بخارج عنه اه من خط الإمام المطهر عليه السلام (*) وأما صاحب الخريف؟ والشتاء فتكون اقامته على حكم دار الإقامة ذكره الدواري ورجحه مولانا عليه السلام وقد ذكر معناه في التكميل؟ وقيل إن؟
حكم دار الوطن قرز (1) وهو باق على نيته اه زهور وقرز (2) وهذا فائدة وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الأبعد منه وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذي نوى وان لم يدخله اه زهور (3) صوابه بالموت وفى شرح الزوائد عن الإمام وما قيد بالموت فهو دار إقامة (4) وعن ص بالله انه يصير وطنا بمجرد الزواجة لما روى أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس انى تأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك صليت أربعا اه ظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا تصيره؟ وطنا ولم يصح عند أهل المذهب الدليل اه عامر وقرز (5) فرع فإن تعدى ميل موضع اقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام الإقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اه بحر
حكم دار الوطن قرز (1) وهو باق على نيته اه زهور وقرز (2) وهذا فائدة وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الأبعد منه وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذي نوى وان لم يدخله اه زهور (3) صوابه بالموت وفى شرح الزوائد عن الإمام وما قيد بالموت فهو دار إقامة (4) وعن ص بالله انه يصير وطنا بمجرد الزواجة لما روى أن عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس انى تأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك صليت أربعا اه ظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا تصيره؟ وطنا ولم يصح عند أهل المذهب الدليل اه عامر وقرز (5) فرع فإن تعدى ميل موضع اقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام الإقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اه بحر