____________________
(1) فإن قلت الفرق بين هذه الصورة وبين من ظن أن المسافة بريدا فقصر ثم انكشف انها دون بريد فقلتم يعيد هنالك وقلتم هنا لا يعيد * قلت الفرق بيتهما انه حيث قصر ثم رفض السفر قصر وقد حصل موجب القصر وهو العزم على البريد فصحت صلاته بخلاف من ظن المسافة بريدا فانكشف النقصان فإنما قصر وعزمه متعلق بدون البريد في نفس الامر فلزمته الإعادة اه غيث لفظا (*) أما لو رفض بعد مجاوزة البريد فلا حكم لرفضه ما لم ينو الإقامة والوالد حفظه الله يقرر عن سيدنا محمد المجاهد انه لو رفض بطل سفره ولزمه الاتمام ولو كان الرفض بعد مجاوزة البريد وجعل هذا رابعا لما يصير به المسافر مقيما فيتم وكلام الأزهار يحتمله اه ح لي لفظا (*) ذكره الفقيه ف وصاحب الشامل وهو قول السيد ح والفقيهان ح ف قال في الياقوتة وهو مروى عن الهادي عليه السلام وذلك لان صلاته أصلية (*) مفهومه انه لم يكن قد صلى تماما؟ فكان لاضراب سببا في التمام وهذا أمر رابع اه ينبغي وهو مقتضى التمام غير الثلاثة الأمور المتقدمة اه لفظ الفتح وشرحه ومن رفض السفر قبل البريد أتم ما هو فيه وبالأولى ما لم يفعله اه بعد البريد فقد ثبت حكم السفر ولا تبطل الا بأحد الثلاثة المتقدمة اه هامش وابل؟؟ لعله قبل الخروج من البريد كما أفاده كلام شرح الفتح فتأمل (*) فائدة لو دخل المسافر في صلاة وهو ظان ان صلاته أربعا ونسي كونه مسافرا فلما تم له ثلاث ركعات ذكر ان صلاته ركعتان قصرا فإنها تفسد صلاته لأنه زاد ركعة عمدا ولا تكون كزيادة الساهي اه مفتى بل كزيادة الساهي اه مفتى فتأمل اه هبل (2) ويكفى الظن في البريد قرز (3) وعلى قول م بالله يجزيه القصر إذا انكشف البريد فأخذ له من هذا القول أنه يقول بالانتهاء (4) فإن قصر أعاد في الوقت وبعده (5) ما لم يكن سفره من دار الإقامة إذ أصله السفر فيقصر اه وظاهر الاز هنا وفى قوله مريدا عدم الفرق (*) وأما السائح في الأرض فإن كان بنية المعاش أينما حصل وجب التمام وإن كان بنية السياحة في الأرض وجب عليه القصر أبدا ما لم ينو إقامة عشرة أيام اه زهور وقرز (*) الا في رجوعه اه ن (6) الا راجعا بريدا اه فتح