____________________
أصلى ولان الأئمة عليهما السلام نائبون عن الرسول صلى الله عليه وآله اه شرح خمسمائة آية (*) لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر اه بحر لفظا وصلاة علي عليه السلام ليالي الهرير وزيد بن علي عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه هامش هداية (*) حجتهما ان الاسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الاسلام وقيل إنها مختصة بقوله كنت فيهم اه بستان قوله من أي أمر بناء على الأصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس (1) الحنش؟ (2) الحية والجراد وتصادم السفن (3) وغلطه أبوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فإن خفتم فرجا لا أو ركبانا مثل قول الوافي قال بعض الظاهرية ولا وجه له اه بستان (4) قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد وبهران (5) لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وآله لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى اه بستان (6) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر (7) فإن زال العذر وفى الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو ركوب كانت كأولى والله أعلم وفى البحر مبنى على أنها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اه تكميل (8) ويصلى تماما (9) لأنه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الإمام لعذر وهو الخوف من العدو والمبطل لا عذر له لأنه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اه صعيتري (10) حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا (11) وأما الإمام فهو محق إذ لا يصح الائتمام؟ اه كب بكون محبوسا أو بأن يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه إذ لو