____________________
(1) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر والأثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم والمتوكل على الله وكثير من المشايخ (2) فإن كان إماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين اه مفتى؟ وقرره المتوكل عليه السلام وقرره لأنه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ختل؟ أ وقيل تبطل لخروجه قبل الإمام اه شامي (3) وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك أنه يبنى والفرق ان الظهر والجمعة كالصلاة والواحدة اه زهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها (4) وهكذا من نوى التمام جاهلا فإنه يقتصر على ركعتين (*) فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل المجنون وطهرت الحائض هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والأقرب عندي انهم مختلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لأنه لم يحصل له العزم على سفر البريد وكذلك الصغير الذي لا يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما فافهم اه نجري قال في السلوك أما المميز فالأولى أن يتم صلاته لأنه لا حكم لنيته قبل بلوغه اه تكميل (5) الأولى أن تكون كزيادة الساهي إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة لأنه أنى بها في حال وهي واجبة عليه وأيضا