____________________
(1) قيل هذا يناقض ما تقدم حيث قالوا للمسافر لا يلزمه حضور الجمعة فمتأول على أن المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء والشروع فيها اه لمعه وقيل هاهنا فيمن ابتدأ السفر وما تقدم في المسافر من قبل ذلك فإنها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة بخلاف هنا لم يبعد هذا وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل اه مي (*) شكل عليه وقيل لمن يجوز له الانصراف كالمسافر فلا وجه للتشكيل قرز (2) ولا يؤخذ من هذا المفهوم ان من لم يحضر الجمعة أنه يحوز له الترك وإن كان لا عذر له إذ قد تقدم في الباب ذكر من تجب عليه ومن لا تجب اه نجري (*) ولو انخرم العدد ويتموها ظهرا قرز (*) ما لم يدخل في الصلاة (3) وكذا الأعمى والمقعد ما لم يتضررا (4) لم يتضح معنى الاستثناء فمن عذره المطر فإن كان المقصود انه وقع المطر قبل حضوره كان عذر اله فليس عذرا في هذا الحال فكيف يسمى عذرا ويستثنى من المعذورين وإن كان المقصود غيره فغير واضح (*) لان عذرها ليس الا تعذر الوصول والمطر في الطريق اما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول فجاز لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور (*) أي يخشى أن يقطعه المطر من السير (5) قال في البيان وتصح الجمعتين في بلد واحد للعذر كالخوف أو ضيق مكان اه ن معنى وظاهر المذهب انها لا تصح مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري (*) أو بلدين قرز (6) مسألة فإن كان مصرا متباينا كبغداد جاز لمشقة الاجتماع لكثرة الناس (ش) لا لما مر وهو أنه لم تقم في المدينة الا جمعة واحدة وفى الغيث في شرح قوله دون ميل ما لفظه قال ص بالله والفقيه ح يجوز ذلك لكن في موضعين لا في موضع واحد قيل ح أو واحدة بعد أخرى للعذر كتضيق المكان واحتجاج الشرح يشير إلى هذا حيث قال خارج البلد الكبير في مواضع تحقيقا التسقط المشقة على الناس بالاجتماع قلنا والظاهر من المذهب ان ذلك لا يجوز اه بلفظه قرز (*) لغير عذر اه فتح وبيان وقيل لا يجوز مطلقا وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري (*) وهو من المسجد إلى المسجد اه زهور والمختار ان العبرة بأطرف صف من الجماعتين ولا عبرة بالمسجدين ولا بالإمام قال وهو المقرر؟ (*) فلو كان المسجد الذي أقيمت فيه أحد الجمعتين بعضه داخل الميل وبضعه خارج الميل فقيل إن من داخل الميل صلاته باطلة ومن كان خارجا صلاته صحيحة وإن كان الإمام معهم وإن كان داخلا في الميل بطلت صلاتهم الجميع قرز (7) والخطبة ويؤم بعضهم بعضا إذا للبس مبطل