____________________
أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر اه نجري (*) مع اتفاق المذهب في قدر الإقامة والموضع المسافة (*) هذا الكلام في لزوم السفر والإقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف مذهبهما في المدة التي يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التي يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اه صعيتري وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه بل يقصر وقرز ن (1) هو لأبي حنيفة (2) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الإقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل يخير بين التمام اه مفتى والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لي وقيل العبرة بمن كان معه فإن كان مع المسافر قصر وإن كان مع المقيم أتم وهو ظاهر الشرح (3) والزوج مع زوجته في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها وقرز (4) والمشترك إذ العبرة بالعزم قرز (5) فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين (6) لا حكم للحلف وحده وإنما يعتبر بالعزم (7) لان صاحب الدين يقوم لطلب حقه (8) كالإمام والزوج (9) كالسلطان الجائر (10) أو موضع قرز (11) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ولو بين أولهما دون ميل قال النجري وظاهر الكتاب خلافه