____________________
(1) اجماعا لأنه قد فعل ما هو مخاطب به كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة (*) أي ابتداؤها (2) ووجه المنع من الصحة انه عصى بفعل الظهر والمعصية ترك الجمعة فصار عاصيا بنفس ما به أطاع ووجه الصحة العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر فقد يقعد عنها من غير صلاة (*) لان البدل قد عليه هنا ويعيده بعد صلاة الجمعة ان لم يصلها والله أعلم (3) والمختار انه لا يجزيه الظهر مطلقا سواء قلنا الجمعة أصل أم الظهر هكذا صرح الإمام عز الدين بن الحسن والله أعلم (4) لم تظهر ثمرة الخلاف الا في هذا الفرع الثالث فقط اه حثيث (5) وهو يقال يشبه بما لو صلى الجمعة بالتيمم ثم وجد الماء بعد لم يجب عليهم الإعادة للظهر ان جعلناه أصلا فينظر في تحقيق ذلك اه رياض بلفظه ويمكن أن يقال يمتنع وجوب الإعادة في مسألة التيمم على القول بان الظهر الأصل أو يقال بأنهما مفترقان من حيث إن المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة بخلاف هذه المسألة فإنه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته اه صعيتري (*) الفرع الرابع لو صلى العيد وخطب ثم إنها أقيمت الجمعة فمن قال إن الظهر الأصل وجب عليه ومن قال الجمعة الأصل لم يجب ذكره الفقيه ع (*) الفرع الخنثى لو أنكشف ذكرا وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة اه بحر ان قلنا هي الأصل لا ان جعلنا الظهر هو الأصل فإنه لا تجب عليه الإعادة (*) وأما إذا بان خللها في وقته فإنه يلزم اعادتها فإن لم يمكنه فالظهر وكذا إذا كان الخلل مجمعا عليه فإنهم يعيدونها ان أمكنهم ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر (6) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر الا في الصلاة لعل الأقرب اعتبار ذلك لإقامتهم إياها مقام ركعتين اه ح لي لفظا وقيل لا يعتبر إذ ليست كالصلاة من كل وجه بدليل صحتها ممن عليه نجاسة من ثوب ونحوه ولعله أولى (7) لا وجه للإثم لأنه قد أدى ما وجب عليه اه انتصار (8) أو سمع نداءها اه ح لي قرز