____________________
وهو بريد اه بحر (1) روى علي عليه السلام أقل السفر بريد ذكره في المنهاج (2) فالبريد عنده أربعة أسباع يوم (3) والبريد ثلثي يوم (4) وهذا تصريح الإمام عليه السلام بان ميل البلد لا يعتد به من جملة البريد وسيأتي (5) والرابع رفض السفر كما يأتي في قوله ومن قصر الخ (6) لكن لو لم يبق من الوقت الا ما يتسع لأربع ركعات لم يجز دخول الميل حتى يصلى لأنه قد تضيق عليه فعلها فإن عصا ودخل فات الظهر لكن يقضيه قصرا ويصلى العصر تماما ولا يلزمه الخروج في العكس اه بيان إذ لا يجب على الانسان أن يعرض نفسه للواجب وعن الفقيه ع يجب أن يبتدئ السفر لئلا يفسق لان دفع الضرر عن النفس واجب اه بستان (*) بكلية بدنه قرر؟ وقيل بأكثره (7) قيل والفرق بين هذا وبين قوله أو لو تردد أن في هذا عزم على النهوض لكن عرض ما يثبطه بخلاف ما سيأتي فلم يعزم على النهوض قبل مضى عشرة أيام والله أعلم وفي الفرق دقة (*) فائدة قيل س من طالبه الإمام بالنهوض ولم ينهض لم تجزه صلاته الا في آخر الوقت وكذا العبد الآبق والمرأة الناشزة قيل ف هو محتمل فيهما من حيث إن لهما الصلاة في أول الوقت قال عليه السلام بل قول الفقيه س أقرب اه نجري (*) من الوقت إلى الوقت وفى حاشية فإن كان في وسط الشهر فالعبرة بالعدد لا بالأهلة وقرز (*) قيل بشرط أن لا يكون قد خرج من ميل الموضع في جميع الشهر فإن خرج لم يعتد بما قبل الخروج (8) فقد صار عندنا مقيما لتعدى؟ الشهر اه غيث بلفظه فيميل وعن القاضي عامر بنقل القدم؟ لان أصله السفر إذ لم يكن لها حكم دار الإقامة الا في التمام ومثله عن الهبل (9) وهو مروى عن علي عليه السلام (10) فلو عزم على إقامة العشر الا أن تسير القافلة