____________________
(1) وعن الإمام أحمد بن الحسين عليه السلام ان المنفرد يصلى الفجر اه تبصره (*) والمراد بالانبساط على الأرض المستوية والجبال العالية (2) فائدة لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة هل يتمها كسائر الصلوات أم لا المختار بطلانها قياسا على الجمعة اه تهامي ومثله في اللمعة وح لي وقرره ض عامر وهو المقرر للمذهب وقيل يصح تقيدها كسائر الصلوات بخلاف الجمعة فإنها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا اه مفتى عن المتوكل والحماطي (*) إلى دخول الوقت المكروه وعبارة الهداية أول الوقت المكروه قبل الزوال (3) قال صلى الله عليه وآله من ترك طعامه وشرابه في عيد الأضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين الف سنة اه نجري وإذا سئل فلا يستحب له المشاغبة فلا يفطر لأنه أفضل له (4) لقوله صلى الله عليه وآله صلاة الأضحى ركعتان الخبر تمامه وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان من غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه ابن عمر (5) روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجهر بالقراءة فيهما اه ح نكت (*) بالواجب من القراءة وهي الفاتحة وسورة اه ف تح وشرحه واختاره المتوكل على الله وقيل في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا لفعله صلى الله وآله وسلم ذكره في أمالي أحمد بن عيسى (6) مسألة لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في الركعتين أتى بركعة ثالثة ويكبر فيها خمس تكبيرات اهخ خط التهامي قيل الزوال قيل يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا (7) فلو زاد عمدا بطلت وقيل لا تفسد ولو زاد عمدا لأنه زيادة ذكر (*) وهل يشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا المختار انه لا يشترط لان كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة لا هنا وقرز (*) هل يجتزي بتكبير الفصل إذا فاته شئ من التكبيرات ولعله يجتزي اه ح لي ومثله عن ض عامر هذا ان لم يقصد به السنة اه لكن يرد عليه طواف الحج لأنهم قد ذكروا انه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق باهله يقال الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه (*) مسألة لو نقدم التكبير أعاده يعد القراءة والا أعاد الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله كما رأيتموني أصلى اه ح بحر (*) جهرا وجوبا كالقراءة اه حماطي قال المفتى مسلم ان صليت جماعة والا صحت ولو سرا وهو ظاهر العبارة