شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
أو نحوها مما فيه تعظيم قال ط وكذا بالتهليل وقال زيد بن علي و ح انه ينعقد بالتسبيح وكل ما فيه تعظيم لله قال في شرح الإبانة حتى لو قال الله ونوى افتتاح الصلاة أجزأ (وهو) أي التكبير (منها) أي من الصلاة (في الأصح) لان في لك قولين الأول للهادي (1) عليلم وش انه من الصلاة الثاني للم بالله و ح انه ليس من الصلاة (2) وفائدة الخلاف تظهر من مسائل الأولى لو وضع المصلي رجله على نجاسة جافة (3) حال التكبير ثم رفعها قبل اتمامه فمن قال إنها من الصلاة فسدت صلاته (4) والعكس في العكس (5) وكذا إذا انكشفت العورة * قال في حواشي الإفادة ولو نوي في نصف التكبيرة جاز عندم بالله لا عند من يقول التكبير من الصلاة * قيل ف ومن فوائد الخلاف ان الطمأنينة (6) تجب بعد التكبيرة على قول م بالله ولا تجب على قول الهادي وقد ذكر ذلك في الياقوتة * ومنهم (7) من قال إن الطمأنينة بعد التكبيرة واجبة اجماعا (8) لان القيام يجب أن يكون بعدها (9) (ويثني) (10) التكبير (للخروج) من صلاة قد دخل فيها (11) وأراد تركها (والدخول (12) في) صلاة (أخرى) مثال ذلك أن يدخل في صلاة فيذكر ان غيرها أقدم منها (13) فيريد الدخول فيما هو أقدم والخروج مما قد دخل فيه فاختلف العلماء بماذا يكون بها خارجا وداخلا فقال ص بالله وش يخرج بتكبيرة ولا يكون داخلا الا بتكبيرة أخرى وقال م بالله تكفى
____________________
(1) حجته قوله صللم تحريها التكبير وقوله صللم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اه‍ بهران (2) وحجته قوله تعالى وذكر اسم به فصلى والفاء للتعقيب أراد كبر وصلى فليس منها قلنا لعله أراد بالذكر التوجه حديثنا صريح اه‍ ب (3) أو مغصوب أو منحرف عن القبلة وأي لا تنعقد (5) يعنى من يقول أنها ليست من الصلاة لم تفسد (6) وهي قدر تسبيحة (*) بضم الطاء وسكون وفتح؟ طمأنينة على وزن قشعريرة مصدر اطمأن اه‍ صحاح (7) الفقيه ع (8) وهذا إذا لم يقرأ فإذا قرأ دخلت قرز (9) يقال هذا تعليل الشئ بنفسه (10) بالنظر إلى الأولى اه‍ ح لي (11) هذا حيث كان الخروج جائزا له والألم يكن داخلا لأنه عاص بالخروج بها ولا تكون الطاعة معصية في حالة واحدة وظاهر از الاطلاق قرز (*) يقال إن الدخول في الصلاة الأخرى لا يصح الا بعد بطلان الأولى ولم يصدر منه ما يفسد الأولى فعل سوى التكبيرة الثانية والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة ولو وقعت في غير موضعها ولا تأثير لنية الثانية لأن النية من الافعال القلوب ولا يؤثر مجردها في افساد الصلاة ما لم يكن أو نحوه وإذا لم تفسد بها الأولى لم يصح أن يكون داخلا في الثانية لأنه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة وقد جعله خارجا بها والجواب ان النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد ألا ترى أن المصلي لو قرأ شيئا من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد ولو كان في غير موضعه فدل على أن النية لها تأثيرا اه‍ غ (12) وإنما خرج ودخل بتكبيرة لئلا يبطل ثواب العمل الأول أو خرج بفعل ونحوه (13) والفرضان مختلفان اه‍
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست