____________________
(1) حجته قوله صللم تحريها التكبير وقوله صللم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن اه بهران (2) وحجته قوله تعالى وذكر اسم به فصلى والفاء للتعقيب أراد كبر وصلى فليس منها قلنا لعله أراد بالذكر التوجه حديثنا صريح اه ب (3) أو مغصوب أو منحرف عن القبلة وأي لا تنعقد (5) يعنى من يقول أنها ليست من الصلاة لم تفسد (6) وهي قدر تسبيحة (*) بضم الطاء وسكون وفتح؟ طمأنينة على وزن قشعريرة مصدر اطمأن اه صحاح (7) الفقيه ع (8) وهذا إذا لم يقرأ فإذا قرأ دخلت قرز (9) يقال هذا تعليل الشئ بنفسه (10) بالنظر إلى الأولى اه ح لي (11) هذا حيث كان الخروج جائزا له والألم يكن داخلا لأنه عاص بالخروج بها ولا تكون الطاعة معصية في حالة واحدة وظاهر از الاطلاق قرز (*) يقال إن الدخول في الصلاة الأخرى لا يصح الا بعد بطلان الأولى ولم يصدر منه ما يفسد الأولى فعل سوى التكبيرة الثانية والتكبيرة الواحدة لا تفسد بها الصلاة ولو وقعت في غير موضعها ولا تأثير لنية الثانية لأن النية من الافعال القلوب ولا يؤثر مجردها في افساد الصلاة ما لم يكن أو نحوه وإذا لم تفسد بها الأولى لم يصح أن يكون داخلا في الثانية لأنه لو كان كذلك لم يكن خارجا بالتكبيرة وقد جعله خارجا بها والجواب ان النية إذا اقترنت بالكلام خاصة فلها تأثير في الفساد ألا ترى أن المصلي لو قرأ شيئا من القرآن ناويا به الخطاب للغير فسدت صلاته كما سيأتي ولو لم يقصد الخطاب لم تفسد ولو كان في غير موضعه فدل على أن النية لها تأثيرا اه غ (12) وإنما خرج ودخل بتكبيرة لئلا يبطل ثواب العمل الأول أو خرج بفعل ونحوه (13) والفرضان مختلفان اه