وقال ع والمرتضى وش ان ذلك لا يصح مطلقا وقال ح وم بالله مذهبا وتخريجا (1) أنه يصح مطلقا ويكره والمذهب التفصيل وهو تخريج ط فلو خشي
الضرر من الحر أو البرد ولم يجد الأكف نفسه أو حيوانا (قال عليلم) فالأقرب أنه يكتفي بالايماء (2) فلو سجد على كف نفسه قال فالأقرب أنه لا يجزيه (3) ثم ذكر (عليلم) بقية أعضاء
السجود بقوله (وعلى الركبتين) فلو لم يضع ركبتيه على الأرض حال
سجوده لم يصح (و) على (باطن الكفين (4) وهو الراحتان فلو لم يضعهما أو وضعهما على ظاهرهما أو على حروفهما (5) لم يصح
سجوده (و) على باطن (القدمين (6) يعني باطن أصابعهما (7) فلو نصبهما على ظاهر الأصابع لم يصح
سجوده فأما لو كان بعضها على باطنه وبعضها على ظاهره (قال عليلم) فالأقرب ان العبرة بالابهام ويحتمل ان العبرة بالأكثر (8) مطلقا (9) (وا) ن (لا)
يسجد على هذه الأعضاء السبعة التي هي الجبهة وهؤلاء بل بقي بعضها لم يضعه على الأرض أو وضعه لكن لا على الصفة المذكورة (
بطلت) سجدته وصلاته ان فعل عمدا وإن كان سهوا
بطلت السجدة فقط فيعود (10) لها ويرفض ما تخلل على ما سيأتي إن شاء الله تعالى وقاض ض زيد ورواية عن م بالله ان الواجب
السجود على الجبهة فقط (11) ومثله عن ح وعنه أيضا يجب على الجبهة والأنف والراحتين وروى عن م بالله مثل قولنا الا القدمين (قال مولانا عليلم) واستغنينا عن تفصيل
السجود الثاني بتفصيل
السجود الأول وقد أشرنا إلي كونه من الفروض بقولنا بين كل سجودين فيفهم ان ثم سجودين لا
سجود (تنبيه) كم القدر الذي يجب وضعه من كل عضو من هذه الأعضاء أما الجبهة فالذي صحح للمذهب ان الواجب منها قدر ما تستقر عليه ولو على قدر حبة ذرة (12) وذكر في حواشي الإفادة أنه يجب على مقدار الدرهم (13) وقيل ي يجب تمكينها جميعا وأما اليدان والقدمان فقيل ح يجب وضع (14) الأكثر
____________________
بياض (*) في البحر يؤم وقواه عامر واستقر به الشامي قرز (1) وتخريجه قوى لان تخرجه من قوله يسجد على طرف ثوبه ولم يجب قطعه ومن أصل الهادي أنه يجب اتلاف المال لصيانة العبادة (2) ويجب التأخير لأنه عادل إلى بدل قرز (3) اجماعا (4) والكف الزائد حيث يجب عليه غسله في الوضوء يجب وضعه في الصلاة حيث يمكن كالأصلي اه من خط سيدي حسين بن القسم (5) أو جوف بهما (6) وهذا يختص بالرجل اه قرز (7) يعنى بأطراف الأصابع اه زر لان الحديث ورد بذلك اه ان (8) مساحة قرز وقيل عددا (9) سواء كان له ابهام أم لا (10) فإن كان مؤتما وجب عليه انتظار الإمام حتى يسلم القياس انه يعود لها ويعزل فإن أدرك الإمام قبل إن يأتي بركعتين رجع إليه والا أتم نفردا ولا يبعد أخذه من الاز في قوله الا في مفسد فيعزل لأنه يصح عوده إلى الإمام والمؤتم (11) والباقي مسنون (12) من موضع واحد اه يواقيت وقيل ولو من مواضع اه مي قرز (13) الغلى (14) مساحة وقيل عددا