____________________
(1) أخذه من قولهم يجب وضع الكل والأكثر في حكم الكل كليا (2) وقد أجيب ان الجبهة أمرنا بالسجود عليها مع العلم أنه لا يمكن السجود على أكثرها ولا كلها فعلم أن المراد هو الأقل فيعتبر من الأقل أقل ما يحصل به الاستقلال وهو ذلك القدر المذكور إذ لا دلالة على مقدار فوقه وليس كذلك الكفان اه راوع فأمرنا بالسجود عليهما وهو ممكن استعمالها في ذلك فيعتبر الأكثر اه مرغم وقيل الفرق شرافة العضو على غيره وقيل كونها للتذلل وغيرها للاعتماد (3) والمذهب انه لا فرق بينا الجهة وغيرها ان فعله إذا بلغ فعلا كثيرا فسدت والا فلا ولا يقال إن رفع الجبهة زيادة سجدة لأنه ليس بسجود لان السجود لا يكون الا من قيام تام أو من قعود تام فعلى هذا يجوز رفع الجبهة لاصلاح موضع سجوده (4) وكان عمدا وقيل لا فرق قرز (5) للشيخ عطية النجراني وقيل للدواري (6) لأبي العباس الصنعاني (7) قدر سبحان الله (*) قال في حال حاشية على الإبانة الحكمة في أن الركوع واحد والسجود اثنان قال كعب ان آدم لما عصى ودخل في الصلاة فأتت له البشارة بقبول التوبة فسجد أخرى شكرا لله فلذلك صارت اثنتين ذكره في شرح الشهاب (9) المراد بباطن أطراف الأصابع يعنى أكثرها قزر (10) أي مفترشا قرز (11) والا يتمكن من العزل فما أمكنه فهو الواجب من عكس وتربيع وغير ذلك وهذه المسألة زيادة من المؤلف أيده الله وعبارة الاز توهم أن العكس لا يجوز مطلقا وليس كذلك اه وابل وح فتح (*) وهل يجب عليه تأخير صلاته مع العزل قيل يجب وقيل يصلي أول الوقت إذ الركن قد كمل وإنما هو صفة له اه تى وح لي وقواه مي قرز (12) فإن أخرجهما من الجانب الأيسر صحت صلاته ما لم يخرج عن القبلة اه تي وهو ظاهر الاز قرز (13) ندبا قرز وقيل وجوبا ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بأمر فأتوا؟ ما استطعتم ولان نصب اليمنى ثابت بالأصالة ولا مسقط له اه ح بهران (14) فلو افترشهما فلعلها تصح ولهذا لم ينبه الا على العكس اه رى قرز