(كذلك (1) أي يقرأ ذلك قائما في أي ركعة أو مفرقا كما في القيام قال عليلم واعلم أن ثم ههنا ليست للترتيب وإنما هي لمجرد التدريج وكان هذا الموضع ونحوه (2) يليق به الواو والعذر في ادخالها التنبيه على أن القيام والقراءة فرضان مختلفان وهو لا يحصل بالواو مصرحا كما يحصل بثم فتجوزنا (3) في ادخال ثم للزيادة في التنبيه لا يقال إنك دخلت في ايهام أبلغ مما فررت منه وهو ان القراءة بعد القيام وهذا يوهم انها تصح في غير حال القيام لأنا قد رفعنا هذا الايهام بقولنا ثم قراءة ذلك كذلك أي في حال القيام وفى أي ركعة أو مفرقا فلا ايهام حينئذ لأنه لا فائدة لقولنا كذلك الا رفع الايهام فلا اشكال حينئذ وحسن ادخال ثم لما ذكرنا مع الاختصار (4) وقال ش (5) انها تجب قراءة الفاتحة فقط في جميع الركعات * وعن
زيد بن علي والناصر (6) انها تجب في الأولتين؟ وقال ك انها تجب في الأكثر (7) نحو الثلاث من الأربع والثنتين من الثلاث (8) واعلم أن في صفة القراءة قولين (9) الأول المذهب وهو ان القدر الواجب من القراءة يجب ان يقرأ (سرا في العصرين (10) وهما الظهر والعصر (وجهرا في غيرهما) أي ويجب أن يكون ذلك جهرا في غير العصرين وهي المغرب والعشاء والفجر
وصلاة الجمعة والعيدين (11) (القول الثاني) للم بالله وص بالله و ح وش ان ذلك
الجهر والاسرار غير واجب وهكذا روى في الكافي عن
زيد بن علي والناصر
وأحمد بن عيسى وأبى عبد الله الداعي وعامة أهل البيت قال واختلفوا هل هو سنة أم هيئة فقال م بالله والناصر وش هيئة لا
يسجد ان تركه وقال
زيد بن علي وأبو عبد الله والحنفية انه سنة
يسجد لأجله قال في التقرير اما في الجمعة
فالجهر واجب (12) بلا
____________________
(1) لو قال حاله لأفاد ما أراد اه تي (2) كل موضع يراد به التعداد لا الترتيب (3) أي توسعنا (4) ينظر ما أراد بالاختصار لعله والله أعلم من جهة أن الواو لا تدل على أن القراءة فرض غير القيام إلى ما يدل على ذلك فيفوت ح الاختصار اه مي (5) وقواه في الأثمار لخبر عبادة قال أمرنا صللم أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة (6) وقواه المفتى (*) وعند ح الواجب آية فقط سواء كانت قصيرة أو طويلة من الفاتحة أو من غيرها (7) وقال الأصم وابن عليه وابن عياش والحسن بن صالح ولا يجب شئ من الأذكار في الصلاة اه زر ولذلك سموا نفات الأذكار (8) وكل الثنائية (9) للقسم والهادي (10) الا حروف الصفير فلا يضر الجهر بها إذ من شرطها ذلك ويجمعها قوله صفيرها صاد وزاي سين (*) فإن جهر بآية وخافت بأخرى وفي الركعة الثانية خافت بما جهر به وجهر بما خافت به احتمل أن يجزيه اه زر إذا حصل الترتيب في الجهر والا فلا (*) وفى النوافل مخير الا في الوتر فالمشروع فيه الجهر قرز ويخير في المنذورة ما لم يعين صفتها والقياس يتبع الوقت قرز (11) وركعتا الطواف قرز (12) في القدر الواجب قرز (*) بل فيه خلاف بعض التابعين اه ح