____________________
(1) نحو أن يخرج مما هو فيه لخشية فوت الجماعة أو خرج لما هو أقدم نحو أن تكون نافلة أو فريضة وخرج منها إلى قضاء لان م بالله ذكره قيل ع هذا بناء على أحد قوليه انه يجب الترتيب فأما حيث لا يجوز له الخروج فهو يكون عاصيا بالتكبيرة الآخرة فيحتاج إلى ثالثة يدخل بها وظاهر الاطلاق ولفظ البيان قال الفقيه وكلام م بالله مبني على أنه حيث يجوز له الخروج من الصلاة أو حيث جهل تحريمه لا مع علمه بالتحريم فلا يكون خارجا وداخلا بتكبيرة واحدة اه بلفظه لأنه عاص فلا يدخل الا بتكبيرة غير التي خرج بها (2) احتياطا (3) فرع فلو تكرر تكبيرة الاحرام لم يضر ذكره م بالله ولعل مراده حيث لم ينو رفض ما فعل اه ن وأما لو نوى رفضه فإنه يحتاج إلى تكبيرة يدخل بها (فرع) ولا يسجد لتكرير الافتتاح إذ يدخل بالآخر اه ب بلفظه لعله حيث لم يرفض؟ الأول والا فالأول حكمه باق ولزم السجود للسهو قرز (*) ما لم يرفض الأولى قرز (4) وهل يلزم مقطوع الرجلين أن يقوم على الركبتين صحح بعض المذاكرين وجوبه والمختار انه لا يجب قرز (*) ظاهره ولو فرضه التسبيح وقيل لا يجب الا قدر التسبيح واختاره مي (5) ومعرفة قدر الآية ومحلها تو قيف اه هد (6) طاري أو أصلى واهتدى إلى التعليم قرز (7) ما لم يخش فوت الصلاة فيتعين القيام الا القراءة في الأولى وقيل لا يجب القيام وإنما المراد إذا بقي من الوقت ما يسع هذا القدر اه تى (8) خلاف نفات؟ الأذكار وابن عباس (9) (فائدتان) الأولى لو كرر البسملة ثلاث مرات ونوى من ثلاث سور أجزى (1) ذكره السيد ح والفقيه ح والثانية لو قرأ الفاتحة والآيات بنية النفل لم يجزه اه بل يجزى قرز (1) يعني إذا كان عارفا بالسور وقيل وان لم يعرف السور إذا قصد بها من ثلاث سور قرز (*) فإن قرأ من وسط سورة بسمل من أوله خلاف القراء (1) والإمام ي اه ن حجة القراء أنها تترك فرقا بين أول السورة وغيرها ولقول الصحابة ما كنا نفرق بين السور الا بالبسملة قال عليلم والمختار ما قال القراء لان الفقهاء أهل الفتوى والقراء أعرف بسنن القرآن وآدابه اه ان قرز (1) ليس على اطلاقه فإنهم يختلفون في ذلك والمشهور عن أكثرهم انه مخير كما قال في الشاطبية وفي الاجزى يخير من تلا اه