____________________
(1) وهل يقعد الأخرس للتشهد الأوسط ويقوم للقنوت روي عن المفتى أنه لا يشرع لأنه شرع للذكر ولفظ حاشية يقال إن الأخرس لا يقعد للتشهد الأوسط كما يقعد للشهادتين لان القعود للشهادتين فرض مستقل بخلاف القعود للتشهد الأوسط فهو لأجل التشهد فقط فيلزم على هذا انه في الركوع والسجود لا يستقر قدر ثلاث تسبيحات بل يطمئن فقط قرز (*) ولا يلزمه التأخير اه وزر لان الأذكار أخف من لأركان لأنها مختلف فيها اه وشا (*) فإن قيل ما الفرق بين الأخرس الطاري ومن عجز عن الايماء بالرأس مضطجعا في ايجاب القيام والركوع والسجود وسائر أفعال الصلاة على الأخرس دون من عجز فلم تجب عليه القراءة والأذكار ومن أمكن ذلك منه الجواب الأصل في الصلاة الأركان والأذكار تابعة فلما سقط المتبوع سقط التابع بخلاف الأخرس ففعل الأركان ممكن فوجب في حقه اه عم وقيل لان كار مختلف فيها والأركان مجمع عليها (2) الخرس الأصلي ما كان من أصل الخلقة أو قبل العلم بالواجبات الشرعيات لان الوجوب في الشرائع إنما هو قول الشارع فلابد من العلم إن كان في الدنيا وانه ادعى النبوة ودعا الخلق إلى طاعة الله تعالى وجاء بالقرآن وأمر منها؟ وهذا كله مستندة السماع فإذا خرس قيل العلم بذلك فلا صلاة عليه (1) ولو بعد بلوغه ومن خرس بعد العلم بذلك فهو طارئ تجب عليه الصلاة ولو حصل الخرس قبل التكليف اه من جوابات القاضي مهدي الشبيبي قرز (1) الا أن يمكنه التفهم للشرعيات بالإشارة وجبت قرز (3) حيث لم يمكنه التفهم قرز (4) لا المالية لا البدنية فتكون إلى ذي الولاية اه مع كالإمام والحاكم (5) وهي الوديعة ورد المغصوب وقضاء الدين ودفع الضرر عن النفس وقبح الظلم وكفر النعمة وحسن الانتفاع بما لا ضرر فيه على أحد (*) إذا كمل عقله ولا تصح تصرفاته بل ينوب عنه الحاكم أو مأموره اه ان من أول كتاب الصلاة (6) ولا يؤم غيره ويصلى بمثله اه زر قرز (*) لان تغيير الألثغ لا يخرج القران عن كونه عربيا وإنما تعذر عليه النطق على جهة لغة العرب اه غ ولا يقال أن يسبح كما قال في العجمي إذ العجمة أخرجت القرآن عن العربي (7) نحو؟ في عليهم ذكره في الانتصار (*) يقال إن كان العدول هو الابدال فهذا هو الألثغ والأليغ قلنا الأرت أعم من الألثغ والأليغ ونحوه فكل أليغ ارت وليس كل ارت أليغ (8) من علماء اللغة واسمه يحيى بن زياد الكوفي مات في طريق مكة (9) يعني يزيد فيقول عليهم في عليهم اه تعليق الفقيه س