____________________
(1) ولو مكرها إذا نواه قرز (2) لاذان عبد الله بن أبي بكر قلنا لعله أذن غيره اه ب (*) خلافه في الصغير المميز (3) لعدم النية (4) ولو عبدا لكن يستحب أن يكون حرا لقوله صلى الله عليه وآله ويؤذن لكم خياركم ذكره في الانتصار ومهذب ش (5) لقوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وإذا أورد النهى عن سماع الخلخالين فالنهي عن سماع الصوت أولى وأحق. إذ لا يؤمن الفتنة فهو محظور اه ان (6) ولا يجزي بالعجمة الا عند تعذر العربية أو لنفسه حيث لا يحسن العربية ويجزي من هو على صفته قرز (*) فلو لحن المؤذن وكان السامع يؤذن سرا أذانا معربا كان أذان السر مسقطا للمشروع من الأذان قرز (*) والفرق بين الأذان والخطبة فكان اللحن في الأذان مفسدا بخلاف الخطبة فلم يكن مفسدا لها حتى جازت بالفارسية مع امكان العربية بخلاف الأذان أن الأذان ألفاظ معينة متعبد بها فلا يجوز الاتيان بمعناها مع امكان لفظها فكان اللحن مفسدا لها بخلاف الخطبة فليس لها لفظ معين بل لكل خطيب أن يخترع ما شاء من الكلام فلما لم يتعبد فيها بلفظ مخصوص كان المعتبر فيها تحصل المعنى فقط من غير مراعاة لفظ بخلاف الأذان اه من املاء المتوكل على الله إسماعيل (7) وأيضا مما بغير المعنى الله اكبار جمع كبير وهو البطل والبطل الرجل الشجاع (8) أو يكسرها قرز (9) كعدالة امام الصلاة اه ح لي لفظا قرز (10) الا لنفسه اه قرز وكذا من في حكمه كما يأتي في الجماعة (11) أراد فاسق الجارحة لأنهم قد أصحوا كلام قاضي القضاة (12) وإذا أخبر المؤذن بدخول الوقت ثم بان خلافه وجب على مقلده الإعادة ولو بعد الوقت لأنها لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت بالاجماع (13) حقيقة أو حكما كالمتيمم والمتوضئ مرتين فإن عدم الماء والتراب أو تعذر الاستعمال فالظاهر الاجزاء له ولغيره (*) وهل يجوز مع عدم الاجزاء قال عليلم ان قصد الدعاء إلى الصلاة فلا يجوز وان قصد التذكير جاز ولفظ حاشية وظاهر كلام الكتاب انه لا يحرم على الجنب التلفظ به بل يجوز له ما لم يحصل تلبيس على من سمعه انه يعتد به (14) فلو أذن شافعي جنبا هل يجزي من هو مخالف وكذا في العكس لو أذن من لا يجيزه هل يحزي الشافعي قال عليلم يجزي في