____________________
(1) ولا قصد المكاثرة قرز (2) قال عليلم لأنه أرفق للمسافر وأيسر بحاله وأسهل في أمره اه ان (والسنة في السفر ترك النوافل) قيل لما روى ابن عباس انه كان صلى الله عليه وآله إذا سافر لم يسبح والمراد بالتسبيح صلاة النافلة وفى البحر مسألة والأكثر والرواتب في الحضر كالسفر لفعله صلى الله عليه وأصحابه (3) (فائدة) أما رواتب الفرائض فقيل تفعل فيه حكي في جامع الأصول ونسبه في الانتصار إلى الأكثر اه هامش هد وقيل لا تفعل وهذا قول ابن عمر وكذا قال ابن عباس لو كنت متنقلا لأتممت فإذا قصرت الفريضة فترك النوافل أولى وهو قول زين العابدين وقيل تفعل في الفجر والمغرب وهو مروي عن علي عليلم وهو قول الصادق وحكاه عنه في الأمالي اه هامش هد (*) وقرر انه كان سفره بعد دخول الوقت فالتقديم أفضل وإن كان قبل دخوله فالتأخير أفضل وا كان؟ دون عشر فالتوقيت أفضل اه عم (4) إذا أراد الجمع والا فالتوقيت أفضل اه ن قرز (*) وقيل إن سافر قبل الزوال فالسنة جمع التأخير لفعله صلى الله عليه وآله اه شفا فإنه كان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفى العشائين كذلك اه ولفظ شرح الأثمار وفي المغرب كذلك ان غايت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء هكذا في رواية أبي داود والترمذي وفي معناه روايات أخر (5) ويسير في بقية يومه أو ليلته قرز (*) وهو مقدار الوضوء والصلاة والابراد (1) وقيل من يحط رحله ثم يسيرا آخر اليوم يعنى آخر اختيارها اه غ وقيل أو لوقتها وفى بعض الحواشي اختيارها واضطرارها وقرره ومي (1) ويرتحل قرز (6) وأما جمع المشاركة فلابد من أذانين اه ن وعن الشامي يكفي أذان واحد اه قرز (*) صوابه يكفيه قرز (7) قياسا على الجمع بمزدلفة فإنه كذلك اه ح هدايه