____________________
(1) كالظهر أو بعد طلوع الفجر أو في المغرب لرؤية الكوكب (*) يحترز من المغرب فإن منهم من قال سقوط قرص الشمس وكذا وقت الفجر والجمعة فمنهم من يقول يصح الأذان قبل دخول الوقت فيهما (2) لا فائدة لقوله التأخير لأنه قد دخل في قوله في وقت مجمع عليه (3) هذا إذا أرادوا صلاة جماعة والا أقام كل منهم لنفسه اه قرز (*) ولا يشترط أن يقيم قائما بل يصح ولو من قعود قرز قال في ضياء ذوي الابصار ولا يجوز الإقامة على الراحلة كالفرض ولا يجوز أيضا من قعود لان الخلف والسلف أجمعوا على أنها من قيام قال لي البحر كالصلاة إذ هي لها لا الأذان اه ب واختار الإمام شرف الدين عليلم خلافه وهو انها تصح من قعود وعلى الراحلة وهوة المختار قرز (*) ولا تجزى إقامة من قد صلى وكذا القاضي وظاهره ولو أراد التنفل معهم قرز بخلاف الأذان لأنه للوقت (*) قوله ولا يقيم الا هو حاصل المذهب في ذلك أن الحق للمقيم في الإقامة ان صليت جماعة وصلى معهم والا فلا حق له فيقيم كل منهم لنفسه أو يكتفون بإقامة أحدهم صلوا جماعة أو فرادا فإن الإقامة إذا حصلت في المسجد في صلاة جماعة أو فرادا كفت من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة كما هو ظاهر الاز إذ الأذان والإقامة فرض كفاية في المسجد كما في حاشية السحولي بالنظر إلى الأذان اه تحصيلا على قاعدة المذهب من خط شيخنا العلامة أحمد بن محمد السياغي (4) كطهارة المصلي وقيل كطهارة الخطيب قرز لأنه لا يشترط طهارة ثياب الخطيب ولا بدنه من نجاسة طارئة (*) ولا يقيم الا آخر الوقت (*) ولا يصح ممن عدم الماء والتراب الا لمن هو على صفته اه ب قرز (*) فإنها تجزيه ولمن هو دونه لا لمن هو أكمل منه قرز وقال المفتي بل يجزى مطلقا لأنه إذا أجزاه أجزى غيره على الاطلاق (5) والفرق بين الأذان والإقامة ان الأذان من شعائر الاسلام وقواعد الدين وسيما المسلمين بخلاف الإقامة فهي تختص بالصلاة فلهذا لم تسقط الا عن أهل ذلك المسجد اه ان (6) وسواء كانت الإقامة لصلاة جماعة أو فرادا قرز (*) ومن سمع ولو صلى في غير المسجد قرز (*) وأما لو كانت في الفضاء قال عليلم الأذان يسقط عمن في ميل البقعة (1) والإقامة عمن حضر وعمن سمع اه رى لفظا ووابل متطهرا وعن القسم بن محمد عليلم مطلقا وقرز تي (1) الموضع الذي يسمع فيه الجهر المتوسط (*) فائدة جليلة من أقام للعصر في وقت الظهر نحو من يجمع تقديما احتمل ان لا تجزى الإقامة لمن يصلى العصر في وقته كالأذان ولترتبها عليه واحتمل أن تجزى لان الإقامة للصلاة بخلاف الأذان فإذا فعلت في أي وقتها الاختياري أو الاضطراري سقطت عمن صلى في ذلك المكان قال في الغيث وهذا أقرب الا انه يلزم جواز تقديم الإقامة على الأذان وذلك خلاف ما ورد به الشرع من وجوب الترتيب فعلى هذا من أخل بالأذان وفعل الإقامة لم يسقط وجوب الترتيب اه تك (7) يعنى الداخلين في الجماعة (8) ولا ردته ولا فسقه ولا موته وفى البحر انها تبطل إذا ارتد وقرز أنها لا تبطل إذ الردة