فيصح عند الأكثر قيل ى وعند أحمد واسحق والإمام المهدي لا يعتد بأذانه (قال مولانا عليلم) وهو قوى من جهة القياس لأنه ذكر شرع
للصلاة فأشبه التوجه فكما لا يجزي توجه المحدث (1) لا يصح أذانه الا أن يرد أثر بصحته (ولو) كان ذلك
المؤذن (قاضيا (2) أي أذن لقضاء صلاة فأتتة عليه الا المؤداة فإنه يسقط به أذان المؤداة إذا كان في وقتها وذكر في الكافي أن
الأذان للقضى لا يجزي للأداء (3) واختلف أيضا في أذان من قد
صلي قيل مد قد ذكر في التقرير ان
الأذان شرع للوقت فيعتد به وقال في الياقوتة لا يجزئ (قال مولانا عليلم) والخلاف في هذه والتي قبلها في التحقيق هو في كون
الأذان شرع للوقت فقط أم
الصلاة والصحيح أنه شرع للوقت (4) كما ذكرنا (أو) كان
المؤذن (قاعدا (5) فإنه يصح
الأذان من قعود ويكره وكذا يصح اذان الراكب لكن
يكره في المصر قال في الشرح لأنه خلاف عادة المسلمين فاما السفر فمبنى على التخفيف لأنه يشبه النعي (6) (أو) كان (غير مستقبل) للقبلة (7) فإن أذانه يصح وفى شرح الإبانة إذا تعمده في
التكبير والشهادتين أعاد (ويقلد)
المؤذن (البصير (8) في معرفة الأوقات (في) أن (الوقت) قد دخل وإنما يصح تقليده بشرطين (أحدهما) أن يكون ذلك (في) حال (الصحو) بحيث لا تستتر علامات الوقت من الشمس وغيرها ولا
يجوز تقليده مع الغيم قال في الياقوتة الا أن يخبر أنه اذن بعلم لا يتحرى * ويجوز للمؤذن في الغيم أن يجهر إذا عرف أن أحدا لا يقلده والا لم يجز (الشرط الثاني) أن يكون موافقا في المذهب أو اذن في وقت مجمع
____________________
المسئلتين لكن يجب على الهدوي يتم بحي على خير العمل (1) ويمكن ان يقال الفرق بينهما ان الأذان للوقت والتوجه للصلاة والتوجه يبطل بالترخي والتوجه على كل واحد والأذان يكفي ون واحد اه ع (2) ولو كان ذلك القضاء لغير جنس الواجب الذي أذن في وقته فلو أذن لقضاء الظهر وقت العصر أجزأ المؤدي للعصر اه غ قرز (*) ولا تجزى إقامة القاضي اه ان هي للصلاة لا للوقت (3) قلت وهو قوي لان النفل لا يسقط الفرض (4) وذكر في بعض تعاليق اللمع أن الأذان للوقت والصلاة جميعا ولفظ حاشية وله تعلق بالصلاة وذكر في بعض تعاليق التذكرة ولو جعل (1) للوقت لزم الناسي بعد الصلاة ولو جعلناه للصلاة لزم القاضي ولا قائل به اه تي (1) وأجيب بأنه فرض يفوت بالدخول في الصلاة اه مي قرز (5) وكذا عاريا لعذر اه ن قرز (*) فإن قلت هلا كان القيام واجبا لقوله صلى الله عليه وآله لبلال قم قلت الأقرب انه فهم منه صللم بالامر من قم أن يأتي الموضع الذي يؤذن فيه لا القيام (6) يعنى أذان الراكب في الحضر (7) ويكره (8) مال لم يغلب في الظن خطأوه قرز (*) والبصير هو العارف يفئ الزوال في أيام الزيادة والنقصان والاستواء وغيبوبة الشفق ويفرق بين الفجرين اه قرز