اقامته أهل
المسجد ولا تلزمهم الإعادة لها ذكره م بالله وهل تجزيه هو فلا يعيدها بعد
الوضوء ظاهر كلام م بالله انها لا تجزيه لأنه قال ولو أحدث بعد الإقامة للجماعة كانت مجزئة لهم وبطل اجزءها له لكن قد ضعف ذلك المتأخرون لان اقامته وقعت صحيحة فكما أنه لو أقام غيره اكتفى به ولو توضأ بعد إقامة المقيم فأولى وأخرى إذا أقام هو بنفسه إقامة صحيحة ثم أحدث بعدها وحمل قول م بالله على أنها إنما فسدت عليه بطول الفصل بينها وبين
الصلاة لا بمجرد الحدث وقد ذكر ذلك أبو جعفر (قال مولانا عليلم) وهذا يفتقر إلى دليل أعني ان طول الفصل يفسد الإقامة ويوجب اعادتها حتما ولا أعرف على ذلك (1) دليلا وفوق كل ذي علم عليم (2) وإنما المعروف انه
يكره الفصل ولم يفرقوا بين طوله وقصره (3) (و) إذا عرض للمؤذن أو المقيم ما
يمنع من الاتمام للأذان أو للإقامة أو استكمل
الأذان وتحير عن الإقامة فإنها (تصح) من غيره (النيابة (4) عنه فيما قد بقي فيقيم ذلك الغير (و) يصح (البناء) على ما قد فعل فيتم غيره
الأذان أو الإقامة ويبنى على ما قد فعله الأول ولا يجب الاستئناف ولا يصح ذلك كله الا (للعذر) إذا عرض للأول نحو أن يؤذن ثم يحدث أو يعرض له عارض (5) يؤخره عن الإقامة واختلف في حده فقيل ع وقتا يتضرر به المنتظرون (6)
للصلاة وقيل وقتا يسع
الوضوء فلو أقام غير
المؤذن (7) للعذر ثم حضر فإن كان بعد الاحرام
للصلاة فلا حق له بلا اشكال وإن كان قبل الاحرام فقيل ى الأحوط الإقامة (قال مولانا عليلم) والأقرب عندي خلافه (8) (والاذن (9) للنيابة من
المؤذن كالعذر فكما تصح النيابة للعذر عندنا تصح للأذان فإذا أذن وأمر غيره بالإقامة صحت إقامة
____________________
محبطة لا على غيره إذ قد سقط الواجب الا أن يصلى في المسجد الذي أقام فيه بعد اسلامه فقد أجزته اه ع مي وقيل ولو صلى في ذلك المسجد وكذا كما في الإقامة سواء سواء قرز (*) ولو أقام متيمما ثم وجد الماء توضأ للصلاة ولا يعيد الإقامة وكذا لو وجد الماء قبل الفراغ منها توضأ وبنا؟ اه ح لي قرز (1) بل الدليل مصرح بأن طول الفصل لا يفسد أخرجه البخاري عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس (2) قيل في تفسيره حتى ينتهى إلي الله عز وجل (3) ما لم يخرج وقت الاختيار لم يجز وفي الغيث ما لفظه قال عليلم ويحتمل أنها تجزى من صلى في ذلك المسجد تلك الصلاة إلى آخر وقتها فإذا أقيم للعصر في أول وقتها أجزأ من صلى وقت الاضطرار في ذلك المكان فلا يحتاج إلى إعادة الإقامة لنفسه كما يجزى الأذان اه غ بلفظه من شرح قوله من صلى في ذلك المسجد اه (4) عبارة الأثمار وتصح النيابة لإذن وعذر وبناء له (5) ونحو ان يؤذن بعض الأذان أو يقيم بعض لإقامة اه قرز (6) والمراد بالضرر الحرج وضيق الصدر (*) ولو واحدا لأنا مأمورون بالصلاة بالأضعف (7) بعد الانتظار (8) إذ هو فرض كفاية وقد سقط بالأولى (9) والمراد بالاذن ظن الرضي وان لم يحصل لفظ اه ح لي لفظا وصرح به في الغيث وظاهر از خلافه (*) راجع إلى النيابة فقط وأما البناء فلا يجوز الا للعذر فقط قرز