____________________
(1) فإن تعذرت الإقامة منه أعاد غيره الأذان ثم يقيم (2) ولو غير راتب لتقديمه صلى الله عليه وآله الصداى حين سبق بلالا بالأذان (3) وأتموا معا (4) وشرعوا معا (5) وهذا هو الصحيح لأنه بالتقديم أسقطه؟ بدليل صحة البناء عليه للعذر اه زر (6) لأنه الذي أسفط الفرض اه ح لي وكذا في تكبيرة الاحرام وكذا في التسليم على اليسار وكذا بالفراغ من صلاة الجمعة والمختار بالفراغ من القدر الواجب من الخطبتين كما يأتي (7) يعني يكمل الأول ويشرع الثاني وعن حثيث لفظه بلفظة (8) فلنا والعمدة على ما صح نقله عن السلف فإن التبس الحال فالاجتماع أولى لوجوه أحدها انه أظهر لشعائر الاسلام وانباء في الاعلام الثاني ان الترتيب ربما أدى إلى حرج صدور المؤذنين لأجل التقدم والتأخر الثالث انه يؤدي إلى تأخر الصلاة عن أول الوقت سيما إذا كثروا فتأخر عن وقت الفضيلة وفي اجتماعهم يزول المحذر فيرتفع منار الدين ا ه غ لفظا (9) وإذا كبر الهدوي أربعا محتاطا كان مبتدعا ا ه قرز قال السيد ح؟
وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لأنه فرض كفاية فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره اه كب (10) اي قام أهلها (11) للأدلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الأحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أمر يطرحها وقال أني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم علمه ليلة الإسرى لا كما يقول بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحي على خير العمل اه ح فتح (*) باجماع أهل البيت عليلم الا القسم فإن قيل إنه قد حكى النيروسي عن القسم ألفاظ الأذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه غ
وإذا أذن لمن يقول التكبير أربعا أجزأه لأنه فرض كفاية فإذا سقط عن الهدوي سقط عن غيره اه كب (10) اي قام أهلها (11) للأدلة الواردة المشهورة عند أئمة العترة وشيعتهم وأتباعهم وكثير من الأمة المحمدية التي شحنت بها كتبهم قال الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليلم في الأحكام وقد صح لنا ان حي على خير العمل كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يؤذنون بها ولم تطرح الا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه أمر يطرحها وقال أني أخاف أن يتكل الناس على ذلك ويتركون الجهاد وهو خير العمل قال وانه صللم علمه ليلة الإسرى لا كما يقول بعض الجهال أنه رؤيا رآها بعض الأنصار فلا يقبله العقل قال صاحب كتاب فوج مكة أجمع أهل هذه المذاهب على التعصب في ترك الأذان بحي على خير العمل اه ح فتح (*) باجماع أهل البيت عليلم الا القسم فإن قيل إنه قد حكى النيروسي عن القسم ألفاظ الأذان ولم يحك هذا اللفظ قلنا ذكر ط ان ذلك سهو من النيروسي واختلط عليه حكاية القسم بخلاف لمذهبه وأما مذهبه فقد رواه عنه العقيقي ومحمد بن منصور وهو ما ذكر اه غ