____________________
(1) وهو يوم عرفة وقيل يوم النحر والحج الأصغر العمرة اه كشاف (2) من شخص مخصوص (3) النية والترتيب والاعراب (4) فما يقال في المنفرد اه مفتي قال الدواري فالأولى أن يقال هي ألفاظ شرعت دعاه للعالمين للصلاة واعلام بوقتها اه بك (5) في الاحتجاج بها لأنه اخبار عن أمر تقدمت شرعيته اه ح اث وقال الزمخشري فيها دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده اه ح هد (*) نزلت في بعض أهل الكتاب كانوا إذا أذن المؤذنون قالوا أذنوا لا أذنوا وإذا أقام المسلمون قالوا لا أقاموا وإذا صلوا قالوا صلوا لا صلوا يتضاحكون بينهم تنفيرا عن الصلاة واستهزاء بالدين وأهله فنهي الله عن موالاتهم اه شفا (6) دل على أن ثمة يداء صلاة ولكن ذلك مجمل وبيانه ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله اه ثمرات (7) واختلف في تفسير الضمان قيل لأنه متحمل عنهم؟ في الجهرية ويتحمل سهو المؤتم عند م بالله فلا يسجد لسهوه وقيل يضمن بمعنى انه يلزمه ما يلزم الضامن من العقوبة وذلك حيث يخل بشرط منها عالما اه ولفظ حاشية ضامن بمعني انه يعاقب على ما أخل به من شروط الإمامة فكان حاله كحال الضامن اه (8) قيل لأنه دخل فيما لا يجب عليه وبه احتج من قال الأذان ليس بواجب واحتج من فضل المؤذن على الإمام لان حال الأمين أحسن من حال الضمين وقال في لانتصار الإمام أفضل اه زر الحديث ليس فيه دلالة على الأفضلية والوصف بالضمان والأثمان باعتبار التحمل وغيره فالاستدلال بالحديث على الأفضلية فيه اه من خط القاضي محمد بن علي الشوكاني (9) ويتركان لضيق الوقت وجوبا قرز (*) وإذا أذن الكافر فإن كان كفره بالجحود كان اسلاما اه لمعه وإن كان كفره بأن النبي صللم مرسل إلى العرب فلا يكون اسلاما حتى يتبرأ من كل دين الا الاسلام اه ان وفي البحر فإن أذن الكافر في دار الحرب كان اسلاما وفي دار الاسلام إن كان تقية لم يكن اسلاما وكذا على جهة الهزؤ وان علم أنه اسلام فجلي وان التبس فقولان للم بالله ذكره الفقيه ح اه ري