____________________
(1) وكذا الخناثى لا يجب عليهن قرز (*) لقوله صلى الله عليه آله وسلم ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا أذان ولا إقامة فيكون مكروها حظر الشبيهين بالرجال وقيل تنزيه قرز (2) وفي ح الذويد يجب على النساء رواه عن البستي فينظر في دعوى الاجماع (3) وإنما كان ندبا في القضاء لأنه في الأصل للاعلام بدخول الوقت فإذا خرج الوقت سقط الوجوب وبقى الندب اه وفي بعض الروايات في نوم النبي صللم وأصحابه في الوادي ذكر الأذان والإقامة دل على استحبابهما للقضاء (4) بل للوقت الذي أدي القضاء فيه وهذا إذا أداها في وقت واحد؟
لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الأذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر التمام وصلى في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لأنه من البناء؟ هو لا يجوز الا لعذر قرز (6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار واختاره مي (6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد الأذان (*) ولو صلى في غير البلد قرز (7) ولفظ الأثمار ويكفى السامع ومن حكمه وهو من صلى في البلد اه وابل سمع الأذان أولا غائبا حاله أولا فإن دخل بعد كفأ وإنما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهي حيث كان خارج البلد حال الأذان ثم أراد الصلاة فيها فإن ذلك الأذان كافيه ويوهم أيضا انه إذا كان في البلد حال الأذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الأذان وليس كذلك اه ح اث قرز (*) صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن اه مع (*) وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل السور قرز (*) وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الأذان وهل يسقط عمن صلي فيه كالبلد أم لا سل الأقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز (8) (فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها هل يجتزي بأذانه أم لا الأقرب أن حكمه حكم المقلد انه إن كان في بلد شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجتزا به والا فلا اه ح بهران لفظا (9) يفهم من هذا انه إذا حصل الأذان في وقت اختيار الأولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن (10) لا تقديما فلا يصح فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز
لكل صلاة قرز؟ فلو سمع من مؤذن بعض الأذان ومن مؤذن بعض وسمع من آخر التمام وصلى في غير البلد سل الجواب انه لا يجزيه لأنه من البناء؟ هو لا يجوز الا لعذر قرز (6)؟ ولو جنبا مرتبا وقيل ولو جملة ذكره مشايخنا ذمار واختاره مي (6) إذا كان مكلفا مسلما حال سماعه وظاهر الاز لا فرق حيث قال ويكفى السامع فإذا سمع الصبي ثم بلغ في الوقت أجزأه وكذا لو سمع الكافر ثم أسلم أجزأه وكذا لو سمع المجنون ثم عقل في الوقت أجزأه قرز إذا صلى في بلد الأذان (*) ولو صلى في غير البلد قرز (7) ولفظ الأثمار ويكفى السامع ومن حكمه وهو من صلى في البلد اه وابل سمع الأذان أولا غائبا حاله أولا فإن دخل بعد كفأ وإنما عدل المؤلف عن عبارة الاز لان فيها خروج صورة وهي حيث كان خارج البلد حال الأذان ثم أراد الصلاة فيها فإن ذلك الأذان كافيه ويوهم أيضا انه إذا كان في البلد حال الأذان ولم يسمع ثم صلى في غيرها يكفيه ذلك الأذان وليس كذلك اه ح اث قرز (*) صوابه من صلي ولابد أن يعلم أو يظن أن غيره أذن اه مع (*) وميلها إذا كان بغير سور والا فلا يجزى الا من داخل السور قرز (*) وإذا أذن في الصحراء عمن في الميل وقت الأذان وهل يسقط عمن صلي فيه كالبلد أم لا سل الأقرب انه لا يجزى الا الحاضرين لا من بعدهم قرز (8) (فائدة) لو كان السامع مغربا لا يعرف حال المؤذن في اجتماع الشروط فيه وعدمها هل يجتزي بأذانه أم لا الأقرب أن حكمه حكم المقلد انه إن كان في بلد شوكته لامام حق لا يري صحة أذان من لم يجمع الشروط تلك الشروط اجتزا به والا فلا اه ح بهران لفظا (9) يفهم من هذا انه إذا حصل الأذان في وقت اختيار الأولى كفالها إلى آخر اضطرارها سيدنا حسن (10) لا تقديما فلا يصح فلو أذن للعصر وقت الظهر لم يصح قرز ولفظ ح أو تقديما وصلى فيه قرز