شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
(اضطرار الظهر) أي الوقت الذي ضرب للمضطر أن يصلي فيه الظهر وسيأتي تعيين المضطر إن شاء الله تعالى وذلك الوقت ابتداؤه (من آخر اختياره (1) وهو مصير ظل الشئ مثله ويمتد (إلى بقية) من النهار (تسع العصر (2) والى هنا للانتهاء فلا يدخل الحد (3) في المحدود (4) (وللعصر) وقتان اضطراريان الأول (اختيار الظهر) جميعه (الا ما يسعه) أي يسع الظهر (5) (عقيب الزوال) فإنه يختص بالظهر (و) الثاني من وقتي اضطرار العصر ابتداؤه (من آخر اختياره) وهو مصير ظاع الشئ مثليه (حتى لا يبقى) من النهار (ما يسع ركعة) وهذا أجود؟
من عبارة التذكرة لأنه قال فيها إلى قبل الغروب بركعة لان إلى لا تستقيم هنا للانتهاء (6) ولا بمعنى مع (وكذلك المغرب والعشاء) أي هما في الاضطرار نظير الظهر والعصر في التقدير وتحقيق ذلك أن وقت الاضطرار للمغرب من آخر اختياره إلي بقية من الليل تسع العشاء (7) ويكفى ما يسع ركعة بعد المغرب * وللعشاء وقتان اضطراريان الأول وقت اختيار المغرب جميعه الا قدرا منه يسع المغرب وعقيب غروب الشمس فإنه يختص المغرب * الوقت (الثاني) من اضطرار العشاء ابتداؤه من آخر اختياره وآخره بقية من الليل تسع ركعة (8) و (و) قت الاضطرار (للفجر (9)
____________________
(1) من غير وقت المشاركة اه‍ قرز (2) ويكفي ما يسع ركعة غير الوضوء وغير المستحاضة ونحوها (*) هذا في المتيمم وأما في المتوضئ فيكفي ما يسع ركعة بعد فعل الظهر ينظر لأنه لو بقي ما يسع أربع ركعات فقد خرج وقت الظهر قرز (*) يعني أربعا في الحضر واثنتان في السفر فإذا لم يبق الا ذلك القدر فقد خرج الوقت في الظهر خرج وقت الظهر ونواه إذا لم يجزه الا على قول أبي مضر وان نواه قضاء لم يجزه أيضا على أحد احتمالين لط فيمن صلى وثمة منكر اه‍ رى لفظا (3) البقية (4) اضطرار الظهر (5 (أي بعد فعله اه‍ اث فلا يتوهم انه يجوز للمضطر أن يصلى العصر عقيب مضي وقت يتسع للظهر بعد الزوال ولو لم يكن قد صلى الظهر بل إنما يسوغ ذلك بعد صلاة الظهر لوجوب الترتيب بين الصلاتين اه‍ اث قرز قلت ووجوب الترتيب لا ينافي كون الوقت اضطرارا للعصر اه‍ غاية (6) لا يستقيم في إلى أن تكون بمعنى الغاية إذ يلزم أن يفوت العصر قبل الغروب بما يسع ركعة ولا بمعنى مع إذ يلزم أن يكون؟ قبل الغروب بما يسع دون ركعة؟ قيل ف ولعل مراده ان هذه الركعة هي آخر وقت الاضطرار اه‍ زر (7) صوابه ثلاث ركعات اه‍ راوع لأنه بقي ما يسع أربع أدركهما جميعا المغرب ثلاث ويقيد العشاء بركعة (8) صوابه دون ركعة اه‍ قرز (9) وهو نهاري ولا يكره تسمية بالغداة اه‍ هد قوله وهو نهاري هذا قول العترة وأكثر الأمة قال الأعمش والحسن بن صالح وأبو بكر بن عياش انه من صلاة الليل وان آخر الليل طلوع الشمس وجوزوا للصائم الأكل والشرب إلي طلوع الشمس وهو خلاف الاجماع لانقراض قولهم بموتهم ولا يعتد به اه‍ ح هد (1) لثبوته قرآنا؟ قال الإمام يكره قلنا قال صلى الله عليه وآله من صلى الغداة فهو في ذمة؟ الله فلا يخفرون (1) الله تعالى في ذمته اه‍ ح هد (1) أي لا تنقض (*) قوله وللفجر ادراك ركعة قال في شرحه كاملة وقوله وللفجر من طلوع المنتشر إلى بقية تسع ركعة كاملة قال في شرحه يعنى بقراءتها اه‍ وهل يجب عليه أن يقرأ فيها أم لا الذي رواه أحمد بن سعيد الهبل إنه لا يقرأ وقرر في قراءة البيان وبقى الكلام في القيام قدر الفاتحة
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست