____________________
(1) (تنبيه) قيل من جاز له الافطار جاز له الجمع وأشار إليه في الشرح قال مولانا عليلم فيؤخذ من هذا ان؟
عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه القصر وجاز له الافطار والجمع اه غ لفظا ومثله في الا ث د (*) كالإباق (2) في الحال أو في المال قرز (*) أو غيره قزر (3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع الناس والنوم الذي لا يشغله تركه (*) يعود إلى المباح فقط اه زر وفي الهداية يعود إليهما وكذا في البيان قرز (*) عائد إلى الطاعة والمباح اه هد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينقص التوقيت عائد إلى المباح فقط (*) وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع (1) بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اه غ من أول باب صلاة الجماعة (1) أما المطر فهو عذر ومدافعة الأخبثين عند الضرر (4) الأولى بخلافه ليشمل الاختياري والاضطراري (5) (فائدة) قال الإمام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الأفضل والجمع يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اه ب معنى ولفظ حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحتمل أن تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الإمام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟
كالمشغول إذا خشي فوتها اه ان وقرره والمفتى (6) وإنما ساغ الجمع المرض ولم يسغ له التيمم لأن علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الألم اه اث لفظا (7) قلت كما في الألم وصورته أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشى ان انتقض وضوءه أن لا يجد ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اه ح اث (8) يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا اه ري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اه مع قصد القربة (9) مخالفة غرض قرز
عشرة أيام يحرم عليه الجمع لغير عذر كالافطار ومن أقام دون العشر لزمه القصر وجاز له الافطار والجمع اه غ لفظا ومثله في الا ث د (*) كالإباق (2) في الحال أو في المال قرز (*) أو غيره قزر (3) لا ما لا ينفعه كالكلام مع الناس والنوم الذي لا يشغله تركه (*) يعود إلى المباح فقط اه زر وفي الهداية يعود إليهما وكذا في البيان قرز (*) عائد إلى الطاعة والمباح اه هد وح اث قرز وفي الفتح وشرحه ان التقييد بقوله وينقص التوقيت عائد إلى المباح فقط (*) وهل المطر ونحوه ومدافعة الا خبثين عذر يبيح الجمع (1) بينهما مع برد الماء أو بعده في الشفاء عن القسم عليلم ما يقتضي أنه يجوز للشيخ الكبير الجمع لغير عذر لمشقة التوقيت قال مولانا عليلم ويمكن القياس عليه ويحتمل المنع لتأكيد التوقيت اه غ من أول باب صلاة الجماعة (1) أما المطر فهو عذر ومدافعة الأخبثين عند الضرر (4) الأولى بخلافه ليشمل الاختياري والاضطراري (5) (فائدة) قال الإمام المهدى والفقيه ف ان خشية فوت الجماعة ليس في الجمع وان المراد في الجماعة ادراك الوجه الأفضل والجمع يعود عليه بالنقض لان أداها في وقتها فرض ومع الجماعة نفل اه ب معنى ولفظ حاشية وقال الوالد رحمه الله بل يحتمل أن تكون صلاة الجماعة عذرا في الجمع إذا كان الإمام معذورا أو كانت تفوت بالتوقيت؟
كالمشغول إذا خشي فوتها اه ان وقرره والمفتى (6) وإنما ساغ الجمع المرض ولم يسغ له التيمم لأن علة جواز التيمم ضرر الوضوء فاعتبر فيه ما تقدم في بابه الجمع للمرض حصوله المشقة فقط قياسا على السفر لان مشقة التوقيت في السفر أهون من مشقة الألم اه اث لفظا (7) قلت كما في الألم وصورته أن يكون في موضع الماء الذي يتطهر منه موضع مخافة ويخشى ان انتقض وضوءه أن لا يجد ماء الا من ذلك الموضع فيسوغ له الجمع حينئذ وكذلك حيث يكون خائفا من عدو ويحتاج إلى الحراسة ويخل بها التوقيت ونحو ذلك وما أشبه ذلك اه ح اث (8) يقال لم قال على من يجب عليه انفاقه وهلا قال حيث قصد القربة بذلك مطلقا اه ري ولفظ حاشية لا فرق إذ الانفاق قربة مطلقا اه مع قصد القربة (9) مخالفة غرض قرز