____________________
الجملة بحصول العلامة لا انه علامة في نفسه اه من املاء القاضي محمد السلفي يقال لغموض وقته وغيره بالأولى (1) العدل قرز (2) وحصول الظلمة (1) في المشرق اه رى والحمرة من قبل المغرب وهذا في الصحو وكذلك دخول القمر من كوة أو نحوها لقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر (1) ولفظ حاشية وطلوع سواد في المشرق مستطيل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا اه ب من كتاب الصوم يعنى المشرق وأدبر النهار هاهنا يعنى المغرب أفطر الصائم اه يباج (3) بالضيم اه قاموس وبالفتح اه ضياء (*) قال في الروضة هذا الخلاف في العبارة يرجع إلي معنى واحد فانا جربنا ورأينا القرص من البلاد المرتفعة لا يكون الا مع رؤية الكواكب الليلية فتكون النجوم علما للوقت اه ثمرات (4) فإن لم يكن ثمة شفق فقال ض عبد الله الدواري في تعليقه على اللمع أن من رؤية الكوكب إلي ذهاب الشفق الأحمر قدر صلاة ركعتي الفرقان بعد نافلة المغرب أو بعد الرواتب المعتادة ودرس سورة يس مرة مر تلا وروى عن الهادي عليلم أنه قدر تسع الليل اه وفي التقرير نصف سبع الليل وفى اليواقيت يصف سدس (5) ويكره تسميته عتمة اه هد لأنه بلسان أهل الشرع يسمى وبلسان الاعراب عتمة * مقتضي كلام الأمة انه لا يكره وفي المجموع في تفسير معاني السنة وجعل العتمة أربعا اه ح هدايه وظاهر عبارة م بالله والإبانة أنه لا يكره وكذا الجامع قال وأول وقت العتمة قال م بالله لما ذكر الرواتب فركعتا العتمة دون الجميع (6) من اليمن إلي القبلة لا المنتشر من المشرق إلى المغرب وهو الأول قرز (فائدة) من أدرك من الفجر ركعة ثم إنه لم يقرأ فيها ثم قام للثانية وقرأ فيها ثم طلعت الشمس فإن صلاته غير صحيحة فلا يجزيه لا أداء ولا قضاء والمختار صحتها حيث أطلق قضاء لا إذا نوى لأن النية مغيرة اه يقال قرأ في الثانية وإن كان قيامه في الأولى دون ذلك فلا تصح لا أداء ولا قضاء لأنه ركع في الأولى وهو مخاطب باللبث مقدار الواجب من القراءة وان لم يقرأ فيها كما قرر عن المفتي اه عن سيدنا حسن؟ (7) الصاعد في الأفق اه ح اث (8) هذا في المتوضئ قرز (9) الواجبة اه ن ويقرأ فيها القدر الواجب كذا نقل في بعض الحواشي وقيل لا فرق فيقرأ في غيرها اه مفتى بل كيفية أن يسع الوقت قراءتها وان لم (1) يقرأ اه تى وقرز ورواه عنه سيدنا أحمد بن سعيد الهبل (1) لان القراءة فيها لا تتعين وكذا القيام لا يتعين؟؟؟