____________________
(1) وإنما خص لبس الظهر بالجمعة وصحت هذه النية لان الوجه فيهما واحد وذلك لان الظهر والجمعة بمنزلة الفرض الواحد إذ كان منهما بدل عن الاخر بمعنى انه إذا فعل أحدهما على وجه الصحة سقط عنه الآخر وصحت النية المجملة عندم بالله لان المصلحة فيها واحدة بخلاف سائر الصلوات فإن المصلحة فيها مختلفة ولا تصح هذه النية حيث التبس عليه أظهر أم عصر كما ذكره في الغيث والأصل في هذه النية في الجمعة القياس على مسألة الاحرام اه ح اث وذلك لان عليا أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وآله فهل يصح على أصل الهدوية ان اللاحق مع اللبس في الظهر والعصر لو نوي صلاة امامه وانكشف انه الظهر فيجزيه عن الظهر أم لا صرح في النجري بالصحة ويدل عليه قياسهم على الاحرام إن كان ظاهر شرح الاز خلافه بل صريح البيان وفي شرح الصعيتري وشرح الذويد انها تصح لأنهم يصححون النية المجملة قرز (2) أظهر أم جمعه (3) بل الحضور قرز (4) ولا ينوي بها أصلى صلاة اتفاقا (*) فإن كان قد صلى الظهر فقط فرادى ثم قامت جماعة في وقت اختياره فدخل معهم على نية أصلى صلاة امامي قاصدا رفض الأولى إن كانت ظهر أو الا فعن العصر إن كانت إياه فالقياس صحة هذه النية لما فيها من الشرط كآخر ما على وكنية الصوم ثم انكشف الاتفاق عمل بحسبه والا لم يسقط المتيقن وهو العصر اه مح لفظا قرز (*) بنية مشروطة إن كان ظهرا والا فنفل لان القطع في موضع الشك لا يجوز قرز (*) وهذا لا يستقيم على أصل م بالله حتى يقول من آخر ما على أو من أول ما على لأنه يشترط التعيين أو على أن للم بالله قولين (5) ولا يحتاج على أصل الهدوية في غير هذه الصورة أن ينوى آخر ما على من كذا إذ لا يوجبون التعيين في المقضيات كما سيأتي اه بهران (6) ولا يخرج من المتفقة؟ الا بيقين اه يقال الأصل الصحة في المؤداة إذ لا حكم للشك بعد الفراغ فتكون المقضية قد سقطت وإن كانت متيقنة ولكن هذا بناء على أن الاحتياط فلو جعل العلة كان أولي فتأمل ولفظ ح لي ولكن هذا بناء على الاحتياط فإن فعل صح وليس بمحتاط اه مي وقرره التهامي