____________________
(1) الا إذا أوجبت بالنذر فلكل صلاة تيمم ركعتين أو ثلاث أو أربع فكل ما سلم منه وجب تيمم آخر اه حي قرز (2) هذا ذكره أبو مضر للقاسم (3) إذا كان نافلة عنده (4) وذلك مبني على أصلين ان الصلاة نافلة (1) وان الاشتغال بغيره لا ينقض إذا كان قربة اه تبصره (1) لان التيمم للفريضة لا يكون الا في آخر الوقت (*) وهو قوله لا بأس للجنب أن يأخذ المصحف ويقرأ فيه جزأ من القرآن قال في اللمع عن أبي مضر معنى كلام القاسم عليلم إذا تيمم لذلك أو للصلاة ولم يكن قد صلي اه غ (5) ن وش وح (6) لا إذا تيمم للصلاة فيدخل المسجد لان ذلك من توابعها وبعد الفراغ يفعل الأقل من الخروج أو التيمم كما تقدم وقيل كالدار المستأجرة يكون تفريغها مدة الإجارة (7) معين اه وابل (8) ولا يمسه قرز (9) معين اه قرز (10) فإن كان غير معين بل مطلق لم يجز قيل والفرق بين المسجد والجزء ان الاجزاء منحصرة بخلاف المساجد ولان حرمة الاجزاء واحدة بخلاف المساجد فهي تختلف اه شكايدي قرز (11) حيث كان (1) الواقف واحدا وقيل لا فرق ذكروا في الوقف ان حكم اللحيق حكم الأصل ومثله عن السحولي للخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم مسجدي مسجدي وان مد إلى صنعاء (1) في وقت واحد واختلاف الوقت كاحلاف الشخص (12) لان الواقف في بعض المسجد يسمي واقفا في المسجد ولان المسجد الواحد لا يتبعض كالمصحف ولا يلزم فيمن تيمم لمس جزء معين من القرآن أن يجوز له مس غيره من الاجزاء فإن ذلك غير لازم لان انفصال كل جزء من الاجزاء صيرهما بمنزلة الأشياء المتباينة المتعددة فأشبه المساجد لا زوايا المسجد الواحد فأما لو نوى جزما من جملة مصحف كامل فإنه يجوز له مس المصحف لعدم انفصال ذلك الجزء فهو هنا كزاوية المسجد ولو نوى قراءة جزء مخصوص من مصحف جاز له حمل المصحف حتى يكمل قراءة ذلك الجزء وحرم عليه مسه عند فراغه ولا يجوز له قراءة غير ذلك الجزء منه لان مضمون كل جزء غير مضمون الاخر اه ح اث (13) المطلقة وأما المنذورة والمؤقتة فيتيمم لها للعذر ونحوه (1) ويتحرى آخر الوقت كسائر الصلوات وقيل لا فرق بين المطلقة والمؤقتة لان الواجبات على الفور اه ل (1) وهذا حيث فال الله على أن أصلى يوم الجمعة ان قدم غائبي فلو قال حال يقدم أو عند يقدم أو متى يقدم وكذا يوم ففورا اه ع لي (14) إذا وجد الماء لم يعد على ظاهر الكتاب اه رى الا أن يكون في حال الصلاة خرج منها ما لم يخش فوته باستعمال الماء فلا يخرج ج اه عامر قرز