____________________
(1) أو فوت صلاة لا تقضي (2) في بعض نسخ الغيث وبهذا بالباء الموحدة (3) والنفساء اه ح لي (4) المراد طلبها الوطئ سواء احتاج أم لا قرز (*) أو سيدها قرز (5) يقال الوطئ من المباحات فلم وجب التيمم لأجله دون سائر المباحات قلنا لأنه مما يحرم على الحائض فلا يحله الا ما يحل الصلاة اه تعليق (*) ينظر ما أراد ان أراد بالمباحات النفل والقراءة واللبث في المسجد فغير مسلم كما صرح به في أول الفصل وشرحه فلا يمنع أن يتيمم لها إذ التيمم أحد الطهارتين وإنما يمتنع منها فعل هذه الأمور مع عدم الماء والتراب قالوا إذ لا ملجأ لها كما يأتي على قوله أو تيمم للعذر اه سيدنا حسن قرز (*) لا لسائر المباحات اه (*) وإذا انتظرت وقتا تعتد به أو اشتغلت بغيره انتقض تيممها قال في الغيث وكذا الزوج إذا اشتغل فإنه كاشتغالها يقال هذا في غير المؤقت اه بل لا فرق بين المؤقت وغيره كما في الغيث قرز فأما إذا اشتغلت حيث نوت إلى وقت معلوم أو مرار معلومة فقد انتقض تيممها قرز (6) لعل هذا حيث قدرت لمرة مثلا لا مع الاطلاق فلا يصح على ما أطلقه في أول الفصل اه مي ومثله في ح لي والذي في الغيث ما لفظه فإن نوته للوطئ وأطلقت فمحتمل الظاهر من كلامهم أن لفظ الوطئ إذا أطلق تناول المرة الواحدة (7) ولو تيمم لدخول مسجدين معينين فلعله يجوز كسورتين أو جزئين اه ح لي وفى ح بهران لا يجوز التيمم لدخول مسجدين لأنها بقاع مختلفة متمايزة؟ اه بلفظه (*) يقال لو تيمم مرتين لدخول المسجد مثلا ثم القراءة عقيب التيمم الأول هل يصح التيمم الأقرب انه يصح في نفسه ولا ينتقض التيمم الأول بالثاني (1) وأما القراءة والصلاة فلا تصح الأولى وتصح الثانية وقيل بل يصح ما قد فعله ويبطل الثاني بالاشتغال (1) لأنه يسير لا يعد اشتغالا بغير ما تيمم له فإن كثر؟ انتقض منها ما كان يعد كثير يعتد به فظهر ان التيمم صحيح وإنما يبطله ما يبطل التيمم اه هامش هدايه قرز