____________________
لا تجب عليه الإعادة وهو ظاهر از في قوله وهو كالمتوضئ (*) حذف المسألة في الفتح والصحيح انه بالنظر (1) إلى الوقت كالمتيمم وبالنظر إلى أنه يصلي الصلاتين ويفعل ما شاء كالمتوضئ اه ح فتح (1) يريد انه لا فائدة لعطف قوله وكذا على قوله وهو متيمم (*) جميعه ولو في موضعين يكفي أحدهما فقط ذكر معناه في اث (1) غسلا وصبا ومسحا وانغماسا اه ب وهد قرز (*) وسوى كان الضرر يرجع إلى الماء كالبرد أو إلى التيمم كالمحترق اه ح مرغم (2) وذلك لان التيمم لا تأثير له في رفع الجنابة وإنما يستباح به الصلاة فلهذا ناب مناب الغسل والوضوء جميعا بخلاف الطهارة المؤثرة في رفع الحدث فوجب تكرار استعماله بنيتهما أي الجنابة والوضوء كما في الكفارة اه ح ب (3) وكذا أعضاء الوضوء (4) صواب العبارة غسل الجنابة والثانية للصلاة (5) وكان الفرجين كالمعدومين مع حصول العذر في غسلهما بخلاف ما لو كان العذر من قبل الماء فلابد من الترتيب ح فتح (*) وكذا إذا كان يخشي على نفسه من الغسل ان يلحقه تهمة توضأ مرتين بنيتهما اه ان (6) ويجب تقديم البول على هذا الغسل اه ح لي (7) بعد غسل مخرج المني ان أمكن اه قرز والا فلا تأخير عليه كالنجاسة الأصلية (8) لأنه يرفع الجنابة منها أولا ولأنه يشترط طهارة البدن عن موجب الغسل اه ح لي (9) وان زال عذره وفي الوقت بقية قيل ع يلزمه الإعادة وعندنا لا يلزمه اه تع تذ (10) والوجه إنما غسله فقد ارتفعت عنه الجنابة ولم يعدل إلى بدل بخلاف ما تقدم فيمن تعذر عليه البول فالغسل غير صحيح لان الجنابة باقية فلم يصح الغسل فوجب عليه التأخير لان غسله بدل عن الغسل الصحيح فوجب عليه التأخير وما تقدم من أن الغسل لا يقع الا على طاهر البدن مع عدم العذر وأما مع العذر فيصح ولهذا ارتفع عنه الحدث فيما غسله قرز (11) ويغسل الباقي والنية الأولى كافية ولو طالت المدة إذا كان قد نوى الغسل جملة اه وشلى وان لم ينو الا غسل السليم استأنف النية كما ذكره الفقيه ع قرز (*) أو بعضه