(قال عليلم) وهو قياس المذهب قال والتحقيق عندي أنه لا يخلو اما أن
يضرب اثنتين أو ثلاثا. ان
ضرب اثنتين فقط لزم التفريج (1) لأجل التخليل في الثانية (2) فقط. وان
ضرب ثلاثا لم يجب ثم إذا رفع يديه بعد الضرب نفضهما (3) ليزول ما لا يحتاج إليه من التراب ومسح بهما وجهه ويدخل ابهاميه تحت لحيته (4) تخليلا للحيته إن كانت (5) وقال ش النفض ليس بسنة ورواه في الانتصار عن الناصر ثم
يضرب بهما ضربة أخرى فيمسح يمينه من ظاهرها من عند الأظفار بباطن أصابع يده اليسرى مصفوفة فيمرها على ظاهر اليمني إلي المرفق وراحة اليسرى محفوظة (6) لم يمسح بها ثم يقلبها على باطن اليمنى من حد المرفق فيمرها على ابهامه ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى كذلك (قال عليلم) وهذه الهيئة إنما هي في الضربتين فأما الثلاث فصورتها ما قدمنا (7) (تنبيه) قال ع لو ترك لمعة (8) من أعضاء
التيمم لم يجز * وقال ح أنه يعفى في
التيمم قدر ربع العضو وفي
الوضوء قدر الدرهم البغلي ووافقه الإمام ي في
التيمم والمذهب انه لا يعفي عن شئ فيهما (فصل) (وإنما يتيمم للخمس (9)
الصلوات (آخر وقتها) وهو آخر وقت الاضطرار (قال عليلم) وهذه العبارة فيها تسامح لأنها توهم أنه يتيمم آخر وقت الاضطرار وليس كذلك فرفعنا هذا الايهام بقولنا (فيتجرى)
المتيمم (للظهر بقية) من النهار (تسع
العصر وتيممها (10) فيتيمم للظهر قبل هذه البقية بوقت يسع
التيمم والظهر (وكذلك سائرها) أي سائر
الصلوات الخمس إذا أراد
التيمم للمغرب تحرى لها بقية من الليل تسع العشاء وتيممها فيتيمم قبل تلك البقية بوقت
____________________
(1) أو التخليل بالمسح اه ن (2) في اليمني فقط اه تك قرز (3) أو نفخهما بخلاف الوضوء فيكره لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ ثم فلا تنقضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان وقال صلى الله عليه وآله ان لك بكل قطرة اثبات حسنة وكفارة سيئة ورفع درجة اه من الوابل (4) باطن الذقن اه تك وقيل أنهما عارضا اللحية وقواه الشارح (5) لعل الندب في تخليل اللحية إنما هو كونه بالابهام والا فهو واجب كما تقدم (*) والا فللاستكمال (6) لعل هذا فلو مسح بها لم يضر (7) أما الهيئات فلم يتقدم لها ذكر (*) في قوله لا يجب بل نكفي أن تكون الثانية (8) لكنه ان ترك لمعة في التيمم فإن كان عامدا أعاد في الوقت وبعده إن كان ناسيا أو جاهلا أعاد في الوقت لا بعده (*) قال ض عبد الله الدوراي حيث لم يجر عليها يده وأما لو جرت وعليها يده فيتممه صحيح وان لم يصب تلك اللمعة شئ من التراب اه ج وقال المفتي بل لا يكفيه فيضرب ضربة أخرى (9) ونحوها كالجمعة والعيدين (1) والمنذورة والمؤقتة وطواف الزيارة (1) سيأتي على قوله ولذي السبب عند وجوه انه لا فرق بين المطلقة والمؤقتة في أنه يتيمم عند حصول السبب لان الواجبات على الفور اه ع سيدنا حسن (10) وسننها ومندوباتها قرز والقدر المجزي من القراءة (1) إذ الكثرة تؤدى إلى بطلان تحري آخر الوقت (1) وقيل معتادة يعني من القراءة قرز