____________________
وجب قطعة ولا يجزى الوضوء لأنه حائل على الصحيح الا أن يخشى مضرة جاز اه كب (1) وجه هذا القول قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الآية وقوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا فأمر بغسل هذه الأعضاء دون المسح على الجباير اه زه (2) وجه هذا القول ما روى عن علي عليلم أنه قال أصيبت إحدى زندي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لرسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصنع بالوضوء فقال امسح على الجباير قال فقلت فالجنابة قال كذلك فافعل اه زر وشفا وغ (3) حجة م بالله ان العضو قطعي ونقض الدم ظني وحجة الحقيني ان خلل البعض أخف من الكل اه ن (*) بناء منه على أنها في أول عضو وان لم ترك محافظة على الطهارة (4) ويجب ويندب (5) وأما لو لم يجد الجنب مثلا ماء ولا ترابا حيث قد أبيح له التيمم جاز له القراءة على حالته وقد فعله إبراهيم حثيث اه وقد أشار إلى مثله في شرح قوله في الحيض أو يتيمم للعذر يحقق القياس فالفارق ان هذا واجب مضيق بخلاف النفل والقرآن فلا ضرورة فيهما اه مى قرز (*) أو أحد الأسباب الثمانية المتقدمة (6) ويصح أن ينوى التيمم لدخول المسجد والخروج منه فإن نوي للدخول فقط انتقض بفعله فيتيمم تيمما آخر للخروج قرز (7) وقد طهرت (8) (فائدة) من تيمم لصلاة ركعتين جاز له أن يقرأ القرآن جميعا وعن سيدنا عامر لا يقرأ الا المعتاد قرز (*) بالوقت أو العدد لا بالساعة لعدم ضبطها ولا يأمن الزيادة اه غ وقال علي بن زيد ولو ساعة ذكره في خيار الشرط وإذا لم يعرف رجع إلى من يعرف (9) اسم للوقت والظهر اسم للصلاة اه ص (10) وإذا تيمم للنفل وأراد أن يصلي الكسوفين أو الاستسقاء فلابد أن يذكرهما بعينها ويكفى لهما واحد (1) وهذا إذا لم ينو صلاة ركعتين أو أربع لأي نفل عرض والا جاز به صلاة الكسوف والاستسقاء (1) وفى ح لي ما لفظه وإذا نوي تيممه لعشرين ركعة نافلة فعرض له صلاة كسوف أو استسقاء فلعله يجوز أن يجعلها من جملة ما تيمم له ويحتمل أن يقال إن ذوات الأسباب تشبه الفرائض فلا بد أن ينويها بالتيمم (11) عائد إلى الثلاثة اه