____________________
(1) بعد طهر صحيح (2) أقل المطل يوم وقيل ولو ساعة اه راوع وفى حاشية وحد المطل الذي يمكن ضبطه ولو قل قرز (*) إذ المطل امارة كون الآتي من بعد حيضا اه ح هد (3) عقيب طهر صحيح (4) والتنقل بأن يأتيها مرتين في وسطه ومرتين في أوله ومرتين في وسطه ومرتين في أوله هذه ثمانية أشهر ثم يأتيها التاسع ويستمر هذه صورة التنقل وان لم يكن كذلك فهو من المطل لان المراد اثبات عادة التنقل اه تى وح فتح (*) والفرق بين العادة وأيام الامكان ان في أيام العادة يكون الدم حيضا سواء اتصل بالاستحاضة أو كانت الاستحاضة قبله وفى أيام الامكان يكون حيضا بشرط ان لا يتصل بالاستحاضة اه زر وزوائد إن كان قد جاءها في وقت العادة والا فهي صورة المطل (5) أما في الصور الأولى فيستقيم في الوقت والعدد وأما في الصورتين الأخرتين فالمراد في العدد فقط وأما في الوقت فترجع فيه إلى عادة (1) نسائها فإن لم يكن لها نساء جعلت قدر عادتها في العدد حيضا والزائد طهرا إلى حد عشرة أيام ثم كذلك مهما بقي الدم مستمرا تجعل قدر العادة حيضا وعشرة أيام طهر ا قرز (1) قدر عادتها حيضا والزائد طهرا إلى وقت من عملت بعادتها من نسائها اه ح لي هذا لا يستقيم الا في صورة المطل وأما في صورة التنقل (2) فتعمل على حسب التنقل لان التنقل قد ثبت لها عادة (2) ولفظ البيان وقد يغير وقتها فلا يثبت لها وقت الا بقرء مع هذا اه بلفظه قرز وكلام البيان يستقيم مع عدم الاطباق ترجع إلى عادة نسائها ولا تنافي اه سيدنا حسن (6) إلى وقت عادتها في الأشهر المستقبلة (7) والوجه في كونه استحاضة انه في وقت امكانه واتصلت به قرينة الاستحاضة فأشبه الأيام الزائدة على العادة إذا جاوز العشر فإن الزائد جميعه استحاضة اه زر (*) فإن كان عادتها خمسا في أول الشهر وتطهر باقيه ثم رأت في الخمس في أوله ثم جاءها من يوم ثامن عشر في الشهر خمسا أيضا وانقطعت ثم جاءها لعادتها أعني في أول الشهر الثاني فإن الواجب عليها ان تجعل يومين من الخمس الذي جاءها من ثامن عشر غير حيض ليتم الطهر الذي بين الحيض الأوسط والثالث عشرة فتقضى صلاة تلك اليومين التي كملت بهما وصار الحيض الأوسط ثلاثا محافظة على الوقت المستمر فيما سبق فافهم اه غ هذا إذا كانت عادتها تتنقل فإن كانت لا تتنقل كانت الخمس المتوسطة والثمان التي بعدها طهرا لان الدم كأنه متصل فيها وعلى قول التحرير يكون عشرا منها حيضا وثلاثا منها والخمس الآخرة طهرا اه ن (*) لبعده عن امارة الحيض اه ح هد (*)؟ وقت عادتها ثم تجعل قدر العادة حيضا والزائد استحاضة اه وابل (8) فإن صلت في مدة العشر وصامت فقد أجزأها الصيام وصحت صلاتها اعتبارا بالانتهاء وان أثمت؟ بالاقدام اه قرز