____________________
وينتقض وضوءه ولو بلمعة منه اه (1) بناء على أنه قد غسل مخرج المني اه رى (2) المذهب خلافه وإنما يعود بالنظر إلى ما لم يغسله (3) المذهب لا فرق قرز (4) الانتظار إلى آخر الوقت (5) والمذهب انه لا يجب التلوم لأنه لم يعدل إلى بدل ومثله عن الإمام شرف الدين (6) وهذه العبارة أشد من الأولى (7) كالشمال المغسولة مع اليمنى أو بعضها فاما إذا كان الجرح في بعض العضو فلعل الترتيب فيه واجب اه رياض (*) بالنية الأولى (1) وقيل (2) لابد من إعادة النية (1) مع التعميم اه تى قرز (2) والمراد نية التيمم وأما نية الوضوء فهي كافية حيث نوى في أوله (*) لا ما معه ولا ما قبله فلا يجب لأنه لا يتبعض العضو الواحد ولو كان الميمم لمعة واحدة أعاد ما بعدها في العضو الآخر قرز (*) يقال فأما ما بعد المتروك لأجل الجبيرة حيث قد صار عادلا إلى بدل سل ظاهر از في قوله فيعيد غسل ما بعد الميمم معه يفهم انه لا يعيد هنا قرز؟ بين اليمنى واليسرى فأما العضو الواحد فلا يعيد غسل ما بعد الميمم منه لأنه لا ترتيب في العضو الواحد (9) لا بالماء ولا بالتراب قرز (10) فائدة ة الجبيرة عبارة عما يوضع على الجرح من الخرق والأخشاب والخيوط المشدودة على العضو اه ب (*) ولا يجب عليه التأخير ولا يوم الا بمثله إذا كانت في أعضاء الوضوء وإن كانت في أعضاء التيمم وجب عليه التأخير والمذهب لا فرق ولا يجب عليه الإعادة مطلقا لأنه لم يعدل إلى بدل ومعناه عن تي قرز (*) ولا عصابة اه مق قرز (11) فاما لو لم يخش من حلها صررا أو سيلان دم وجب خلها؟ وغسلها ان أمكن والا مسح اه ري قرز مسألة من الجواهر من اصابه الجدري فجف