____________________
(1) قيل المراد بالسلف الصحابة والخلف من تابعهم وقيل السلف من تقدمك من آبائك وقرابتك والخلف القرن بعد القرن اه قاموس وفي بعض الحواشي إلى ثلاث مائة في الهجرة والخلف من بعدهم (2) وهو المذهب (3) يقال لو زال عذره ثم حدث عذر آخر حال زوال الأول فإن تحقق بينهما فاصل فلا اشكال في انتقاض التيمم وان لم يتحقق لم ينتقض لان العذر كالمتصل إذ المراد الجنسية في العذر ورجح المفتى النقض لأنه قد زال العذر سواء اتصل؟ أم لا لان الموجب الأول غير الموجب الآخر وهو ظاهر از؟ (*) مع وجود الماء وأمكن استعماله وظاهر از خلافه (*) يقال ومن العذر تجلى الكسوف قبل الفراغ اه ص وقيل يتم ولو حصل التجلي اه ح لي معني قرز (*) أو بعضه (4) يقال كان في ملك الغير كما هو ظاهر الاطلاق لفظ الغيث تنبيه إذا رأي مع رجل ما أو لم يدر هل يعطيه أم لا فقال في الزوائد انه لا يجب الخروج بل يمضي في صلاته فإذا فرغ وفي بقية؟ (1) فإن حصل أعاد في الوقت فقط وقال في الانتصار يبطل تيممه ومثله عن أصش لتجدد وجوب الطلب اه بلفظه قرز هذا مع الشك وأما مع الظن فقال في شرح الإبانة الأقرب ان غلب بظنه انه يعطيه إياه بطل تيممه ووجب عليه الخروج وان غلب بظنه أنه لا يعطيه إياه ولو بثمن أن وجده بشروطه لم يجب عليه الخروج اه ح بهران قرز (1) حيث جوز حصوله (*) فإن وجد متيممون ماء مباحا يكفي أحدهم ولو للمضمضة بطل تيمم جميعا لتجويز كل واحد منهم ان يسبق إليه فإن سبق إليه أحدهم فهو أولى به ويتيمم الباقون اه رى وان سبقوا إليه معا اقتسموه وان أبيح لأحدهم غير معين فالأقرب ان الإباحة بطل اه ن (*) يقال لو تيمم المتيمم وصلى جماعة بمتيممين ثم وجد الماء الإمام بعد الصلاة دون المتيممين فلم يجدوه هل تصح صلاتهم أم لا سل عن سيدنا عيسى؟ لا تجب عليهم الإعادة لأنهم بمنزلة من عزل صلاته عن امامه عند فساد صلاة امامه اه حثيث قرز (1) وإذا وجد ما يكفيه وأعاد الوضوء والصلاة كان له أجر ان ولهم أجر واحد ولا إعادة عليهم ووجه ذلك أن رجلين عدما الماء للصلاة فتيمما وصليا ثم وجدا الماء فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يتوضأ الآخر ولا أعاد الصلاة ثم سألا رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمهما ان الصلاة الأولى قد أجزتهما وللذي أعاد الوضوء والصلاة أجران وللذي لم يعد أجر واحد اه هامش لمع (1) ينظر لو ارتد هل يجب على من صلى خلفه الإعادة أم لا سل قيل القياس وقيل عدم الإعادة قرز ومثل هذا لو أم قاعد بقاعد ثم أمكنه القيام في الوقت دون فلعله على التفصيل فظنه؟ (*) فإن نجس بعدة وجوده أو اهراق ولو قبل التمكن فقد؟ تيممه فإن تنجس قبل وجوده أو رأى سربا فظنه ماء فخرج فلا تبطل بل يصلى بالتيمم الأول ذكره عليلم ويبطل تيممه لوجود الماء وان انكشف تعذره لحائل أو نحوه ما لم يعلم التعذر حال الرؤية فلا يبطل (*) أو تجويزه حيث انكشف الوجود لا إذا لم ينكشف لم يبطل خشية التجويز ذكره في الكافي اه ن (*) لا بعد كما لها فلابد ان يكفي