____________________
المضمضة وأعضاء التيمم بعد غسل الفرجين إن كان هدويا قرز (*) الأولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم (1) المحترمة أو المجحفة اه عم (2) خلاف ك وش (3) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فإنه يتمها اه ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه ينظر (*) لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه شكايدي ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از (*) خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة (4) خلاف أبي مضر وانى الهادي (5) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الأخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الأولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الأخرى لأنه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحريه أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الأقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه رى بلفظه الأولى ان يعيد الصلاتين معا لأنه صلى الأولى في وقت يتمحض؟
للأخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للأخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه مر عم (6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الأوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز (7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لأنه يتسع لثلاث والعشاء إنما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لأنه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو
للأخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للأخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه مر عم (6) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الأوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز (7) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لأنه يتسع لثلاث والعشاء إنما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لأنه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو