____________________
صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اه ينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اه املا سيدنا حسن (*) وتكون قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعني المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شئ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية تسع ركعة فكان كالمقارضة؟ اه ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته (*) هذا بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لأنه يجب إعادة الثانية اه حثيث وقيل لا فرق قرز (*) ويقضي العشاء اه ن قرز (1) هذا في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة؟ حتى يجد الماء (2) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اه وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل كامل اه ح اث (*) فيما له أصل (1) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه الا بخروج ما قدره اه مع (1) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدي حسين بن القسم عن مشايخه وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه ح لي معنى (*) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت صلاته بخروج الوقت اه مي قرز (3) في قوله ويبطل ما خرج الخ (4) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ فإنه لا ينتقض تيممها (5) إذا كان تيممه لغير الصلاة (6) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا إعادة قبلها (7) يعني منها (8) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما وإذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم بالحدث الأصغر فيجدد لتجدد التحريم اه ب