____________________
(1) لكمال ما أجمع عليه اه ب (*) قال الدواري وكان ينبغي ان المتوضئ على هذه الصفة يؤخر إلى آخر الوقت لان في طهارته نقصان لكن يقال لا يؤخر لان بالماء والطهارة بالماء أصلية ولم ينظروا إلى نقصان طهارة الأعضاء (*) ومثل هذا من على بدنه نجاسة فإنه لا يلزمه التأخير ولفظ البيان في باب التيمم بخلاف من كان على بدنه أو ثوبه نجس (1) ولم يجد ما يغسله أو تعذر عليه غسل رجليه أو مسح رأسه فإنه لا يلزمه التأخير إذ لا بدل في ذلك ذكره في الشرح بلفظه (1) أما متنجس ثوبه فيلزمه التأخير وقد ذكره في الشرح از في قوله صحت بالنجس والوجه انه يلزمه طلب الثوب الطاهر إلى آخر الوقت (2) ويمسح رأسه ويغسل رجليه ذكره في الحفيظ والتذكرة قرز (3) ما لم يجد الماء وهو في الصلاة فإنه يخرج ومثل معناه في الغيث (4) حيث انقطع دمها بعد الفراغ إذ كل منهما لم يعدل إلى بدل (5) يعنى أعضاء الوضوء للطهارة لا هنا (6) وجه القياس ان طهارته ناقصة لا هي (7) فإن لم يؤثرها بل استعمل الماء في أعضاء التيمم وكفاها لم يصح غسل اليدين لعدم الترتيب بينهما وبين المضمضة وإذا اختل غسل؟ اليدين وجب ان ييممها وهو متيمم اه من خط ابن حابس قرز (*) بعد غسل الفرجين قرز (8) قال في شرح الأثمار والأقرب انه ينوي الوضوء عندما يغسله والتيمم عندما ييممه وقد ذكر معناه في الغيث قال ويجب ان يخص ما يصلي به في نية العضو الميمم فقط اه تك (9) لان الفم والوجه عضوا واحد فلا يصير ما أحدهما مستعملا في حق الآخر اه غ قرز (10) وحد للمعة ما يدرك بالطرف قرز (11) أو ثوبه أو مصلاه (12) لكن لو وجد الماء في الوقت غسل النجاسة وصلى ولعله باتفاق بين القولين أعني قول الحقيني والأمير ح اه ري وعن ض سعيد