____________________
المهر فبالوسط لان الأصل هنا في الدم الحيض وهناك براءة الذمة اه زر (*) وقيل تعمل بأقل الطهر (*) وطهرها لأنه أقل الطهر فتأمل (1) وأما إذا اتفق عددهن واختلف الوقت (1) فقال في بعض تعاليق اللمع ينظر؟ ثم تجعله أي الوقت أول ما يأتيها (1) كان وقتها من رؤية الدم وهذا هو المعمول عليه إذ لا تخصيص للعمل بأحد الوقتين دون الآخر اه ز ر وتع لمع (2) وتطهر أربعة وعشرين (3) وتطهر اثنى عشر (4) وقال في التكميل تفعل بأكثرهن حيضا وبأقل الطهر الشرعي والذي اختاره الإمام في البحر انها من عملت بحيضها عملت (1) بطهرها والا لزم ان تخالفهن فتجعل حيضها طهرا وطهرها حيضا وهو ممنوع (1) في المسألة الأولى وأما الأخرى فبأكثرهن حيضا وبالطهر الشرعي والمختار بأقلهن طهرا كما في از قرز (*) وان تداخلت الأشهر (5) صوابه اثنى عشر اثنى عشر (6) كان الأولى ان تجعل خمسا مكان ستا هذا المثال للفقيه ف ولم يعتبر الإمام والفقيه ف زايد الطهر في حق ذات الثلاث وهو أربع إذ طهرها بعد كل حيضة اثنى عشر ولعل؟ ان الدم لما اتصل واستمر كان القياس أن يكون جميعه حيضا لكن لما ألزمنا الشرع ان يتوسط أقل الطهر اقتصرنا عليه وتركنا ما زاد كما أفهمته عبارة الغيث وأما اليومين الحيض فلم يتركهما لذلك (7) يعنى بأكثرهن حيضا وأقل الطهر الشرعي لأنه إذا تغير الوقت بالعدد رجع إلى الطهر الشرعي وهو عشر وما في از هو المختار (8) أو صغار (9) لغيبة أو نحوها اه دواري (10) ان حصل والا فبأقل الطهر (11) ثم استحيضت فتحيض عند رؤية الدم إلى تمام العشر وبعد مجاوزة العشر تجعل قدر عادتها الخ اه ح لي لفظا وتقضي صلاة الزائد على العادة قاله الصعيتري ومثله في البيان (12) في الثالث (13) وصورتها أن تكون عادتها أول الشهر خمسا منه ثم أتاها في النصف الثاني قدر العادة ثم أتاها في النصف الثالث واستحيضت حال التغير (14) في الرابع (15) في الصورتين اه