شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ١ - الصفحة ١٣٣
المسح إلى الرسغين (1) (قال مولانا عليلم) القياس أن الخلاف في كيفية مسح الوجه يعود هنا لأنه باب واحد وان لم يذكر الاثمة (2) فمن قال يجزئ حثو التراب على الوجه قال به هنا وكذلك التمريغ (ويكفى) في مسح (الراحة) وهي باطن الكفين (الضرب (3) وندب ثلاثا (4) واختلف في وجه الندب فقال في الشرح تشبيها له بالوضوء لأنه يؤخذ فيه لكل عضو ماء جديد (قال مولانا عليلم) وهذا ضعيف لأنه يحصل بالثنتين الأولى للوجه والثانية كل كف لليد الأخرى وكل واحد منهما (5) جديد كالماء سواء سواء وقيل ف وجه ندبه ان يحصل الترتيب في راحة اليسرى (قال عليلم) وهذا أقرب أو فرارا (6) من استعمال تراب الراحة اليسرى لليمنى فإن قلت أمن حق الثلاث أن تكون كل واحدة باليدين معا (قال عليلم) لا يجب (7) ذلك بل يكفي أن تكون الثانية باليد اليسرى ثم يمسح بها اليمنى الراحة وغيرها والثالثة باليد اليمنى ثم يمسح بها اليسرى الراحة وغيرها قال ولو قيل لا معنى لكون الثانية والثالثة باليدين معا لم يبعد لأنه لا فائدة تحته (8) والله أعلم (و) ندبت أيضا (هيأته) وهي أن يضرب بيديه مصفوفتين مفرجا بين أصابعه (9) لأجل تخليل اللحية (10) والأصابع (11) وقيل التفريج واجب (12) خصوصا في الثانية لأجل التخليل
____________________
بترك الترتيب في هذا لموضع فإن قيل إذا كان الضرب يتيمم الراحتين فلم يجوز مسح الذراعين بهما وقد صار مستعملا فالجواب ان المستعمل تراب دقيق وهو يلاصق الراحتين والفاضل يكون للذراعين ونظر عليلم كلام الفقيه ع وقال الأولى في الجواب ان ذلك مخصوص بالدليل إذ قال صلى الله عليه وآله وسلم وضربه لذراعيك فدل على أجزاء التراب المستعمل وعدم وجوب الترتيب اه‍ زه وص (1) وهما مفصل الكف من اليدين (2) وثمة للمكان خاصة تلحقها الهاء للفرق بينها وبين ثم العاطفة كما حققه علماء العربية (3) حيث ضرب اثنتين فقط اه‍ مى؟ (4) عبارة الأثمار وندب تثليث الضرب إذ الضربتان واجبتان لا بوصفان بالندبية وإنما الندب صفة للضرب (*) فيجعل ضربة باليدين للوجه ثم أخرى باليسرى لليمنى ثم العكس وعدل عن قوله في از وندب ثلاثا وهيأته إلى قوله وندب هيأته وتثليث الضرب مع أن عبارة أخصر لما عسى أن يتوهم أن التثليث للتيمم لا للضرب فأراد التصريح بأنه للضرب لا للتيمم لان المشروع فيه مرة بخلاف الوضوء فلا يصح القياس عليه لأنه لا يقاس الأخف على الأغلظ اه‍ وابل (*) لكل عضو ضربة اه‍ ح هد قرز (*) أي الضرب قرز (5) يقال بل مستعمل وقد صرح به الإمام حيث قال أو فرارا (6) قال في شرح الفتح بحذف حرف التخيير وهو أولى لأنه يحصل بالتثليث الأمران معا (7) أي لا يندب فرز (8) بل له فائدة وهو انه إذا ضرب باليدين حصل تيمم راحة اليمنى عند الضربة الأولى لهما وراحة اليسرى عند الضربة الأخرى لهما اه‍ تي يحقق هذا لا يكفي الراحة الضرب الا في الاثنتين لا في الثلاث فلا يبعد وجوب إزالة ما تحمل اليد لئلا يمنع راحة اليسرى اه‍ ع مى (*) إذ لا يحصل به زائد على ما يحصل بالواحدة (9) ندبا (10) في الأولى (11) في الثانية (12) يقال التفريج واجب مخير إن فرج فلا يجب التخليل وان لم يفرج وجب التخليل قرز ومعناه في ن
(١٣٣)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست