والظاهر أنه بقيمة يوم التلف (254) على ما هو الأصل في كل مضمون ومن قال بضمان المقبوض بأعلى القيم يقول به هنا من زمان الحبس إلى زمان التلف.
____________________
(254) النائيني (منية الطالب): على أي تقدير فيد الغارم يد أمانة لا يد عدوان، ويد الأمانة خارجة عن عموم (على اليد) إما تخصصا، أو تخصيصا، وكون قبضه لمصلحة نفسه ليس من موجبات الضمان في حد ذاته، كما أنه ليس رافعا للضمان أيضا، مع أن القبض ليس أصلح له دائما، كما إذا كانت الغرامة أغلى قيمة وأكثر نفعا من العين.
وبالجملة: العين التي وجب ردها إلى المالك عين مسلوبة المالية، فإذا تصرف فيها مقدمة للرد ولم يماطل فيه فلو تلفت بقيت الغرامة على البدلية، وتكون العين مضمونة بها لا بشئ آخر فلا وجه للضمان الجديد وبطلان الضمان الأول.
وأما لو تصرف فيها زائدا عما يتوقف الرد عليه أو عدوانا فلا إشكال في ثبوت الضمان بالنسبة إلى المنافع وارتفاع القيمة، لأنه تصرف بلا إذن مالكي ولا شرعي. وأما ضمان نفس العين غير الغرامة بحيث لو تلفت بطلت بدلية الغرامة ورجعت إلى ملك الغارم وضمن العين بالضمان الجديد فلا نعرف له وجها. (ص 341) النائيني (المكاسب والبيع): والأقوى: ضمانه بأعلى القيم وذلك لخروج البدل عن ملك المالك بتمكن الضامن على الرد فيكون نسبته إلى بقية أموال الضامن على حد سواء فلا معين لإخراج الضامن به عن الضمان بخصوصه وليس حاله كحال التلف قبل التمكن حيث إن البدل حينئذ كان ملكا للمالك وكان الضامن بريئا عن ضمان المبدل بالبدل براءة مؤقتة فبالتلف يستقر ملك المالك على البدل ويصير ملكا مطلقا بعد أن كان مؤقتا وخروج الضامن عن العهدة كذلك يصير دائميا، وأما بعد خروج البدل عن ملك المالك فليس في البين ما يوجب تعينه لأن يكون بدلا عن التالف. (ص 391)
وبالجملة: العين التي وجب ردها إلى المالك عين مسلوبة المالية، فإذا تصرف فيها مقدمة للرد ولم يماطل فيه فلو تلفت بقيت الغرامة على البدلية، وتكون العين مضمونة بها لا بشئ آخر فلا وجه للضمان الجديد وبطلان الضمان الأول.
وأما لو تصرف فيها زائدا عما يتوقف الرد عليه أو عدوانا فلا إشكال في ثبوت الضمان بالنسبة إلى المنافع وارتفاع القيمة، لأنه تصرف بلا إذن مالكي ولا شرعي. وأما ضمان نفس العين غير الغرامة بحيث لو تلفت بطلت بدلية الغرامة ورجعت إلى ملك الغارم وضمن العين بالضمان الجديد فلا نعرف له وجها. (ص 341) النائيني (المكاسب والبيع): والأقوى: ضمانه بأعلى القيم وذلك لخروج البدل عن ملك المالك بتمكن الضامن على الرد فيكون نسبته إلى بقية أموال الضامن على حد سواء فلا معين لإخراج الضامن به عن الضمان بخصوصه وليس حاله كحال التلف قبل التمكن حيث إن البدل حينئذ كان ملكا للمالك وكان الضامن بريئا عن ضمان المبدل بالبدل براءة مؤقتة فبالتلف يستقر ملك المالك على البدل ويصير ملكا مطلقا بعد أن كان مؤقتا وخروج الضامن عن العهدة كذلك يصير دائميا، وأما بعد خروج البدل عن ملك المالك فليس في البين ما يوجب تعينه لأن يكون بدلا عن التالف. (ص 391)