اللهم إلا أن يقال: له حبس العين من حيث تضمنه لحبس مبدل الغرامة وهي السلطنة الفائتة.
والأقوى: الأول. (253)
____________________
(253) الطباطبائي: لما كان جواز حبس مال الغير حتى يأخذ منه ماله الذي عنده مختصا بالأعواض، وإلا فلو كان عنده دين أو عين لغيره وكان عند الآخر كذلك للأول لا يجوز لواحد منهما حبس ما عنده حتى يتسلم ما عند الآخر إلا إذا كان أحدهما عوضا عن الآخر ببيع أو نحوه إن أراد أن بين أن فيما نحن فيه لا يجري حكم الحبس لما ظهر أن البدل ليس بدلا عن العين بل عن السلطنة الفائتة فلا يجوز حبس العين لأنه نظير حبس عين أخرى من مال المالك وأنت خبير بما فيه فإن البدل بدل عن العين غاية الأمر أن بدليته عنها من جهة السلطنة الفائتة لا من جهة تلفها وأيضا إذا كان المبدل هي السلطنة وهي مقومة بالعين فيجوز حبسها من حيث تضمنها لحبس المبدل الذي هي السلطنة.
مع أن هذا هو الأقوى إلا أن يقال إن حكم الحبس مختص بالمعاوضات لا بمطلق الأعواض، فتدبر. (ص 111) الإيرواني: وفيه أن عدم جواز الحبس لا يبتني على ما ذكره بل لو قلنا برجوع الغرامة إلى الغاصب بتمكنه من العين أو باستيلائه على العين لم يكن له حبس العين على صاحبها وإنما ذلك شئ ثبت في المعاوضات على خلاف القاعدة. نعم إن كان ممتنعا من الأداء رأسا جاز له التقاص مما بيده لكن تلك مسألة أخرى. (ص 105) الآخوند: ليس للضامن حبسها مطلقا وإن قلنا بعود الغرامة بالتمكن كما أنه ليس
مع أن هذا هو الأقوى إلا أن يقال إن حكم الحبس مختص بالمعاوضات لا بمطلق الأعواض، فتدبر. (ص 111) الإيرواني: وفيه أن عدم جواز الحبس لا يبتني على ما ذكره بل لو قلنا برجوع الغرامة إلى الغاصب بتمكنه من العين أو باستيلائه على العين لم يكن له حبس العين على صاحبها وإنما ذلك شئ ثبت في المعاوضات على خلاف القاعدة. نعم إن كان ممتنعا من الأداء رأسا جاز له التقاص مما بيده لكن تلك مسألة أخرى. (ص 105) الآخوند: ليس للضامن حبسها مطلقا وإن قلنا بعود الغرامة بالتمكن كما أنه ليس