وحينئذ، فإن دفع العين فلا إشكال في زوال ملكية المالك للغرامة، وتوهم:
أن المدفوع كان بدلا عن القدر الفائت من السلطنة في زمان التعذر فلا يعود لعدم عود مبدله، ضعيف في الغاية، بل كان بدلا عن أصل السلطنة يرتفع بعودها، فيجب دفعه، أو دفع بدله مع تلفه، أو خروجه عن ملكه بناقل لازم بل جائز، ولا يجب رد نمائه المنفصل.
____________________
يكون بنائهم على العود بالرد لا بالتمكن وعليه فليس للغارم مطالبة ما دفعه إلا بعد الرد. (ص 45) (250) النائيني (المكاسب والبيع): ولا يخفى ما في هذا الاستدلال، أما أولا فلأن السلطنة حكم شرعي وإن كانت ملزوما لأمر عرفي ولا معنى للغرامة على الحكم الشرعي. وأما ثانيا فلأنه لو سلم كونها أمرا عرفيا كشف عنها الشارع وأمضاها. لكنها ليست مما يقابل بالمال إذ لا دليل على مضمونيتها بالمال لعدم دلالة دليل الضمان عليها من عموم (اليد والاتلاف)، أما اليد فلعدم مجئ السلطنة تحت اليد حتى تصير مضمونا باليد. وأما الاتلاف فلأنه يدل على الضمان بتلف المال والسلطنة ليست مالا. وأما ثالثا فلأنه لو سلم صحة ضمان ما يقابل السلطنة، لكان اللازم منه هو الأرش على السلطنة لا أخذ بدل العين بما لها من المالية إذ البدل أجنبي عما فات من السلطنة ولا ينتهي الأمر إلى بدل الحيلولة أصلا، لأن الفائت من السلطنة لا تعود، فلو كانت لها قيمة يجب إعطائها كسائر الغرامات الحاصلة في مقابل النقصانات وأين هذا من بدل الحيلولة، كما لا يخفى. (ص 374) الطباطبائي: قدرة الغاصب يحتاج إلى دليل وليس إلا زوال ملكية المالك للبدل من جهة المادامية. (ص 111)