____________________
(219) الطباطبائي: فعلى هذا يصير بدلا عن العين في الملكية ولا يبقى فرق بينه وبين التلف الحقيقي إذ بعد عدم تحقق التدارك إلا بذلك يكون كذلك. (ص 108) الأصفهاني: ما أفاده المصنف قدس سره في المتن من أن الفائت بسبب تعذر العين السلطنة على الانتفاعات فالواجب تداركها بسلطنة توازيها بأداء ما يماثل العين المتعذرة فالسلطنة على المدفوع بدل عن السلطنة على العين المتعذرة كما هو صريح كلامه عند ختامه والسلطنة على الانتفاعات لا يقتضي الملك من أول الأمر عنده قدس سره كما أنها حيث كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة بتعذر العين لا يعقل أن يكون مبدلها للضامن لتعذرها على الفرض وليست كالملكية حتى يعقل تحققها للضامن مع تعذر العين. نعم على مسلك شيخنا الأستاذ حيث إن السلطنة من أحكام الملك فهي عبارة عن جواز الانتفاعات تكليفا ووضعا فلا معنى لقيام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي مقام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي كما لا معنى لقيام عين مقام عين في الحكم الشرعي المرتب على ما يتعلق بها من الأفعال المعاملية وغيرها وليست الإباحة هنا ملاكية حتى يعقل أن تكون تسبيبية إنشائية ليتصور بدلية عين عن عين في الإباحة التسبيبية بل إباحة شرعية محضة وأما على ما هو الحق الذي مر الكلام فيه مرارا من أن السلطنة بمعناها وهي القدرة والقاهرية شرعا إما بعدم المنع من التصرف وإما بإنفاذ الأسباب فهي معنى اعتباري شرعي أو عرفي ومصححه الترخيص التكليفي أو الانفاذ الوضعي فلا محالة تكون قابلة للقيام مقام مثلها أو قيام عين مقام عين في هذا الاعتبار الوضعي إلا أنه يمكن أن يقال إن مقتضى دخول العين في العهدة دخولها بحيثياتها وشؤونها القائمة بها وهي المالية والملكية فالخروج عن عهدتها بأداء ما يماثلها في شؤونها وحيثياتها القائمة بها والسلطنة الاعتبارية للمالك مثلا