ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم (224).
____________________
(222) الإصفهاني: الصحيح، ما ليس به قوام المالية كما ذكره قدس سره فيما بعد. (ص 109) * (ص 438، ج 1) (223) الطباطبائي: ظاهره أنه يجب التدارك لكن لا يقتضي الملكية مع أنه ليس كذلك إذ حينئذ لا دليل على وجوب التدارك نعم لو فرض وجود دليل في مقام كان الأمر كما ذكره لكن يبقى عليه بيان الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى حيث لم يحكم هناك بكون حكم الشارع بدفع العوض كاشفا عن حكمه بكون العين للدافع بمعنى العوضية الشرعية، إذ لا خصوصية لهذه الصورة تقتضي ذلك. ودعوى: أن المفروض عدم تحقق سبب الغرامة فلا بد أن يكون الحكم بالقيمة لأجل ما ذكره من الانتقال مدفوعة بأن المفروض أن الشارع حكم بها على وجه الغرامة ثم إن مقتضى ما ذكره من الانكشاف عن الانتقال أنه يملك العين ولو عصى ولم يدفع القيمة أيضا وهو مشكل بل الظاهر أن الانتقال إنما يحصل بالدفع لا قبله بمجرد إيجاد السبب. (ص 108) (224) الآخوند: لا وجه لهذا الانكشاف أصلا. لوضوح أن دفع تمام القيمة إنما يكون من باب الغرامة وقد عرفت عدم اقتضائها الانتقال وخصوصيتها تعبدا غير موجبة لخروجها عما هو قضية بابها كما لا يخفى. (ص 44) الإصفهاني: والتحقيق: عدم لزوم القيمة في مثل الفرض إذ القاعدة لا تقتضيه وفرض الحكم به من الشارع فرض محض، فتدبر. (ص 109) * (ص 438، ج 1)