____________________
السلام - في الرجل يتزوج امرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال - عليه السلام -: (عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها) (1).
إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة المستفاد منها ذلك.
وبإزاء ذلك كله طوائف من النصوص منها: ما دل على أن المهر إنما يجب بالدخول: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) (3).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - سأله متى يجب المهر؟ قال - عليه السلام -: (إذا دخل بها) (4) ونحوها غيرها.
ولكن هذه النصوص غير ظاهرة في عدم تملكها المهر ما لم يدخل بها فإنها متضمنة للوجوب بالدخول ومفهومه عدم الوجوب والثبوت والاستقرار ما لم يدخل بها فيكون الوجوب في هذه النصوص نظير الوجوب في قوله - عليه السلام -:
(البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع).
نعم خصوص خبر يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (5) ظاهر في عدم التملك ما لم يدخل بها).
ولكن للاتفاق نصا وفتوى على تملكها نصف الصداق بالعقد على كلا القولين
إلى غير تلكم من النصوص الواردة في الأبواب المختلفة المستفاد منها ذلك.
وبإزاء ذلك كله طوائف من النصوص منها: ما دل على أن المهر إنما يجب بالدخول: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
(إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة) (2).
وصحيح الحلبي عنه - عليه السلام -: (إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة) (3).
وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - سأله متى يجب المهر؟ قال - عليه السلام -: (إذا دخل بها) (4) ونحوها غيرها.
ولكن هذه النصوص غير ظاهرة في عدم تملكها المهر ما لم يدخل بها فإنها متضمنة للوجوب بالدخول ومفهومه عدم الوجوب والثبوت والاستقرار ما لم يدخل بها فيكون الوجوب في هذه النصوص نظير الوجوب في قوله - عليه السلام -:
(البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا وجب البيع).
نعم خصوص خبر يونس عن الإمام الصادق - عليه السلام -: (لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج (5) ظاهر في عدم التملك ما لم يدخل بها).
ولكن للاتفاق نصا وفتوى على تملكها نصف الصداق بالعقد على كلا القولين