____________________
وبأنه مقتضى القاعدة فإن المملك للمهر هو العقد كان ذلك بإزاء استحقاق الانتفاع بالبضع أم لم يكن أما على الثاني فواضح وأما على الأول فلأنه يملك الزوج البضع بالعقد فتملك المرأة عوضها به.
وبالنصوص الدالة على أن النماء المتخلل بين العقد والطلاق لها كموثق عبيد ابن زرارة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال - عليه السلام -:
(إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ) (1).
ونحوه غيره إذ لو لم يكن المهر بتمامه ملكا لها لما كان وجه لكون النماء بتمامه لها.
وبالنصوص (2) الدالة على وجوب المهر أجمع بالموت فإن اطلاقها يشمل ما لو لم يدخل بها.
وبالأخبار (3) الآتية الدالة على وجوب نصف المهر عليها لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول معللة بأنها إذا جعلته في حل منه فقد قبضته إذ لو لم تكن مالكة لتمام الصداق لم يكن ابرائها قبضا لتمام الصداق بل كان قبضا للنصف ويترتب عليه عدم وجوب النصف عليها.
وبما دل من الأخبار على أن الصداق لو زاد عندها زيادة متصلة عليها نصف قيمته يوم دفعها إليها كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه
وبالنصوص الدالة على أن النماء المتخلل بين العقد والطلاق لها كموثق عبيد ابن زرارة: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال - عليه السلام -:
(إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ) (1).
ونحوه غيره إذ لو لم يكن المهر بتمامه ملكا لها لما كان وجه لكون النماء بتمامه لها.
وبالنصوص (2) الدالة على وجوب المهر أجمع بالموت فإن اطلاقها يشمل ما لو لم يدخل بها.
وبالأخبار (3) الآتية الدالة على وجوب نصف المهر عليها لو أبرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول معللة بأنها إذا جعلته في حل منه فقد قبضته إذ لو لم تكن مالكة لتمام الصداق لم يكن ابرائها قبضا لتمام الصداق بل كان قبضا للنصف ويترتب عليه عدم وجوب النصف عليها.
وبما دل من الأخبار على أن الصداق لو زاد عندها زيادة متصلة عليها نصف قيمته يوم دفعها إليها كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن أبيه عن علي - عليه