____________________
واستدل لثبوت الخيار بوجوه:
الأول: عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط وفيه ما تقدم من أنه لا يقتضي ثبوت الخيار في عقد النكاح.
الثاني: صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها قال: فقال - عليه السلام -: (قد تفتق البكر من الركب ومن النزوة) (1) بتقريب أنه يدل على أن عدم الفسخ إنما يكون لأجل احتمال تجدد الثيبوبة بسبب خفي فمفهومه ثبوت الخيار فيما لم يحتمل تجددها.
وفيه: أولا: أنه لم يسأل عن الفسخ وعدمه بل عن جواز القيام معها وعدمه ولعل وجهه احتمال السائل أن لا يجوز له أو يكون مرجوحا لكشف الثيبوبة عن فجورها وأنها زانية فلا ربط له بالخيار مفهوما ومنطوقا.
وثانيا أن مفهومه على فرض تسليم ما أفيد هو ثبوت الفسخ لو ثبت كون الثيبوبة حاصلة بغير الأمور المذكورة فيه سواء سبقت العقد أو تجددت بعده.
الثالث: صحيح محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال - عليه السلام -: (ينتقص) (2) بتقريب أن الأرش في باب البيع يكون أحد طرفي الخيار فلا بد وأن يكون في هذا الباب أيضا كذلك.
وفيه: إنه قياس مع الفارق لكون لزوم البيع حقيا ولزوم النكاح حكميا فالأظهر
الأول: عموم ما دل على لزوم الوفاء بالشرط وفيه ما تقدم من أنه لا يقتضي ثبوت الخيار في عقد النكاح.
الثاني: صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها قال: فقال - عليه السلام -: (قد تفتق البكر من الركب ومن النزوة) (1) بتقريب أنه يدل على أن عدم الفسخ إنما يكون لأجل احتمال تجدد الثيبوبة بسبب خفي فمفهومه ثبوت الخيار فيما لم يحتمل تجددها.
وفيه: أولا: أنه لم يسأل عن الفسخ وعدمه بل عن جواز القيام معها وعدمه ولعل وجهه احتمال السائل أن لا يجوز له أو يكون مرجوحا لكشف الثيبوبة عن فجورها وأنها زانية فلا ربط له بالخيار مفهوما ومنطوقا.
وثانيا أن مفهومه على فرض تسليم ما أفيد هو ثبوت الفسخ لو ثبت كون الثيبوبة حاصلة بغير الأمور المذكورة فيه سواء سبقت العقد أو تجددت بعده.
الثالث: صحيح محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال - عليه السلام -: (ينتقص) (2) بتقريب أن الأرش في باب البيع يكون أحد طرفي الخيار فلا بد وأن يكون في هذا الباب أيضا كذلك.
وفيه: إنه قياس مع الفارق لكون لزوم البيع حقيا ولزوم النكاح حكميا فالأظهر